ابن عثمان المجمع عليه ـ عن أبي جعفر عليه السّلام قال : جراحات النساء على
النصف من جراحات الرجال [١].
في كلّ شيء
مخالفة لها (وللمشهور ـ خ).
وتخالفها أيضا
رواية ابن أبي يعفور ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام ، عن رجل قطع إصبع
امرأة؟ قال : يقطع إصبعه حتى ينتهي إلى ثلث المرأة ، فإذا جاز الثلث أضعف الرجل [٢].
والمخالفة من
جهة ثلث المرأة والتجاوز عن الثلث لا البلوغ.
وبالجملة ،
الحكم مخالف للقواعد كما عرفته.
وفي دليله أيضا
بعض المناقشات مع المخالفة في الجملة وهو مشكل.
وكأنّ الحكم
فيما إذا كان الجاني رجلا ، لا خلاف فيه ، وفيما إذا كان الجاني المرأة ، خلاف.
فجعل البعض
سواء بسواء مثل (النفس) فلا فرق بين أعضاء المرأة إذا كانت الجاني المرأة كما في
النفس.
ففي الإصبع خمس
، وفي الاثنين عشرة ، وفي الثلاث خمس عشرة ، وفي الأربع عشرون ، وفي الخمس خمسة
وعشرون ، وهكذا.
وكأنه لذلك
تردد في القواعد.
ولكن الذي يظهر
انه ينبغي عدم التردّد والجزم بالتسوية ، فإنّ الحكم مخالف للقواعد كما عرفت ،
وليس له في المرأة دليل ، لاختصاص الدليل بالرجل
[١] الوسائل باب ٣٣
قطعة من حديث ٨ من أبواب القصاص في النفس ج ١٩ ص ٦٠ والحديث منقول بالمعنى ولفظه
هكذا : عن أبي مريم قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن جراحة المرأة ، قال :
فقال : على النصف من جراحة الرجل من الدية فما دونها الحديث.
[٢] الوسائل باب ١
حديث ٤ من أبواب قصاص الطرف ج ١٩ ص ١٢٣.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 14 صفحه : 471