responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 14  صفحه : 471

.................................................................................................

______________________________________________________

ابن عثمان المجمع عليه ـ عن أبي جعفر عليه السّلام قال : جراحات النساء على النصف من جراحات الرجال [١].

في كلّ شي‌ء مخالفة لها (وللمشهور ـ خ).

وتخالفها أيضا رواية ابن أبي يعفور ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام ، عن رجل قطع إصبع امرأة؟ قال : يقطع إصبعه حتى ينتهي إلى ثلث المرأة ، فإذا جاز الثلث أضعف الرجل [٢].

والمخالفة من جهة ثلث المرأة والتجاوز عن الثلث لا البلوغ.

وبالجملة ، الحكم مخالف للقواعد كما عرفته.

وفي دليله أيضا بعض المناقشات مع المخالفة في الجملة وهو مشكل.

وكأنّ الحكم فيما إذا كان الجاني رجلا ، لا خلاف فيه ، وفيما إذا كان الجاني المرأة ، خلاف.

فجعل البعض سواء بسواء مثل (النفس) فلا فرق بين أعضاء المرأة إذا كانت الجاني المرأة كما في النفس.

ففي الإصبع خمس ، وفي الاثنين عشرة ، وفي الثلاث خمس عشرة ، وفي الأربع عشرون ، وفي الخمس خمسة وعشرون ، وهكذا.

وكأنه لذلك تردد في القواعد.

ولكن الذي يظهر انه ينبغي عدم التردّد والجزم بالتسوية ، فإنّ الحكم مخالف للقواعد كما عرفت ، وليس له في المرأة دليل ، لاختصاص الدليل بالرجل


[١] الوسائل باب ٣٣ قطعة من حديث ٨ من أبواب القصاص في النفس ج ١٩ ص ٦٠ والحديث منقول بالمعنى ولفظه هكذا : عن أبي مريم قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن جراحة المرأة ، قال : فقال : على النصف من جراحة الرجل من الدية فما دونها الحديث.

[٢] الوسائل باب ١ حديث ٤ من أبواب قصاص الطرف ج ١٩ ص ١٢٣.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 14  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست