responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 14  صفحه : 463

وللمجروح القصاص في الموضحة ودية الزائد في الهاشمة وهي خمسة وكذا المأمومة.

______________________________________________________

لصدق الهاشمة ، وهو ظاهر.

قوله : «وللمجروح ، القصاص إلخ». من الشجاج ما لا يمكن ، القصاص فيه فليس فيه الّا الدية ، عمدا كانت أو خطأ أو شبهه.

يفهم ذلك من الفقيه ، قال : (وفي رواية أبان : الجائفة ، نقب (نقبت ـ خ) في الجوف وليس لصاحبها قصاص إلّا الحكومة ، والمنقلة ينقل منها العظام وليس فيها قصاص إلّا الحكومة وفي المأمومة ثلث الدية وليس فيها قصاص إلّا الحكومة) [١].

والظاهر ان الهاشمة كذلك يفهم من المنقلة بالطريق الأولى.

وبالجملة كل ما فيه احتمال فوت أو لا يمكن تقديره ، لا يمكن فيه القصاص فليس فيه إلّا الدية ، وهو المراد بالحكومة في الرواية والاستثناء منقطع فتأمّل.

ولو أراد القصاص في شجة لا يمكن فيها القصاص ويمكن فيها دونها ، فله ذلك ، وأخذ دية الزائدة من الشجة ، مثل ان لو كانت الهاشمة مشتملة على الموضحة فله القصاص في الموضحة وأخذ زيادة دية الهاشمة على دية الموضحة وهي خمس من الإبل فإن للموضحة (الموضحة ـ خ) خمس والهاشمة عشرة ، وكذا المأمومة ، فله ان يقتصّ في الموضحة فيها وأخذ الزيادة ، وهي ثمانية وعشرون ، فان ديتها كانت ثلاثا وثلاثين.

وعلى القول بالثلث يزيد ثلثا (ثلث ـ خ) أيضا وهو ظاهر.

لعل دليله انه يمكن القصاص في الجملة ووجد موجبه فلا مانع ، فتأمّل.


[١] من لا يحضره الفقيه : باب دية الجراحات والشجاج ح ٥٣٨٥ ج ٤ ص ١٦٩.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 14  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست