قوله
: «وللمجروح ، القصاص إلخ». من الشجاج ما لا يمكن ، القصاص فيه فليس فيه الّا الدية ، عمدا كانت أو خطأ
أو شبهه.
يفهم ذلك من
الفقيه ، قال : (وفي رواية أبان : الجائفة ، نقب (نقبت ـ خ) في الجوف وليس لصاحبها
قصاص إلّا الحكومة ، والمنقلة ينقل منها العظام وليس فيها قصاص إلّا الحكومة وفي
المأمومة ثلث الدية وليس فيها قصاص إلّا الحكومة) [١].
والظاهر ان
الهاشمة كذلك يفهم من المنقلة بالطريق الأولى.
وبالجملة كل ما
فيه احتمال فوت أو لا يمكن تقديره ، لا يمكن فيه القصاص فليس فيه إلّا الدية ، وهو
المراد بالحكومة في الرواية والاستثناء منقطع فتأمّل.
ولو أراد
القصاص في شجة لا يمكن فيها القصاص ويمكن فيها دونها ، فله ذلك ، وأخذ دية الزائدة
من الشجة ، مثل ان لو كانت الهاشمة مشتملة على الموضحة فله القصاص في الموضحة وأخذ
زيادة دية الهاشمة على دية الموضحة وهي خمس من الإبل فإن للموضحة (الموضحة ـ خ)
خمس والهاشمة عشرة ، وكذا المأمومة ، فله ان يقتصّ في الموضحة فيها وأخذ الزيادة ،
وهي ثمانية وعشرون ، فان ديتها كانت ثلاثا وثلاثين.
وعلى القول
بالثلث يزيد ثلثا (ثلث ـ خ) أيضا وهو ظاهر.
لعل دليله انه
يمكن القصاص في الجملة ووجد موجبه فلا مانع ، فتأمّل.
[١] من لا يحضره
الفقيه : باب دية الجراحات والشجاج ح ٥٣٨٥ ج ٤ ص ١٦٩.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 14 صفحه : 463