ولعل قوله عليه
السّلام في رواية أبي بصير : (ودية كلب الأهل قفيز من تراب لأهله) [١] إشارة إلى عدم تملك كلب الأهل ، قيل : المراد ما يتخذ
لحراسة أهله في البوادي ، وقد يتخذه أهل الحضر ، كذلك في شرح الشرائع ، فإن التراب
لا يسوي شيئا فلا يكون قيمة المملوك له قيمة.
ففيما نقل عن
ابن الجنيد من قوله بان : في كلب الدار زبيل (زنبيل ـ خ) من تراب لرواية أبي بصير
السابقة ، تأمّل مع ان في الرواية : (قفيز) لا (زبيل).
وكذا فيما نقل
، عن الصدوق ، من زبيل (زنبيل ـ خ) تراب على قاتل كلب الزرع ، وعلى صاحبه أن يقبل.
لعلهم يريدون
ترابا خاصا له قيمة أو يتبعون مطلق النصّ وانّ للصدوق أيضا نصّا ما إليه وهم أعرف.
فرع
الظاهر ان
المراد بكلب الصيد ، الجنس الخاصّ الذي يصلح لذلك وللتعلم لا المعلّم بالفعل ،
فإنه المتبادر.
وان الظاهر ان
ذلك مملوك ومقوم ، فقاتله يضمن.
ففي قول شارح
الشرائع : المراد به المعلّم ، تأمّل.
وكذا في قوله :
(يدخل في ذلك ـ أي قول الشرائع ـ : ولا قيمة لما عدا ذلك من الكلاب وغيرها) كلب
الدار والجرو القابل للتعليم.
وكذا في قوله [٢] : (ووجه عدم وجوب شيء للجميع عدم المقتضى له
[١] لعلهم استندوا
إلى مرسلة ابن فضّال المتقدمة وقد نقلناها ذيلا فلاحظ.