ويمكن حملها
على ما كانت القيمة ذلك ، وان الشهرة ليست بحجّة فلا تعارض الصحّة لو كانت.
ولكن قد عرفت
عدمها ، والأحوط للجاني أن يعطي أكثر الأمرين من القيمة والمقدّر ، وللمالك أن
يأخذ أقلهما.
واما دليل كون
دية كلب الحائط عشرين درهما ـ كما هو في أكثر العبارات ـ فليس بواضح ، قال في
الشرائع : لا أعرف المستند.
فالظاهر القيمة
لما مرّ من القاعدة والرواية ودليل كون دية كلب الزرع ، قفيز بر ـ أي الحنطة ـ ما
تقدم في رواية أبي بصير وقد عرفت حالها فهنا أيضا القيمة محتملة لما مرّ.
وعبارة الكتاب
أولى ممّا في الشرائع : (قفيز طعام) [١] فان المتبادر منه ما يطلق عليه الطعام عرفا وهو أعم من
البرّ وقد كان في الرواية ، البرّ ، وكأن مراده البر ، إذ قد يخصّ الحنطة بالطعام
في بعض البلاد.
واما دليل عدم
القيمة لغير المذكورات من الكلاب ـ فلا يضمن قاتلها شيئا ـ فهو أصل عدم الملك ،
وبراءة الذمة ، وعدم شغلها بشيء إلّا بالدليل ولا دليل هنا على الضمان والملك.
[١] في الشرائع (في
الجناية على الحيوان) : وفي كلب الزرع قفيز من البر (انتهى) ولا يخفى انه ليس لفظة
الطعام.
[٢] يعني رواية أبي
بصير المتقدمة راجع الوسائل ج ١٩ ص ١٦٧ حديث ٢.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 14 صفحه : 349