responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 14  صفحه : 349

وفي كلب الحائط عشرون.

وفي كلب الزرع قفيز برّ (قفيز من برّ ـ خ ل).

ولا قيمة لغيرها من الكلاب.

______________________________________________________

ويمكن حملها على ما كانت القيمة ذلك ، وان الشهرة ليست بحجّة فلا تعارض الصحّة لو كانت.

ولكن قد عرفت عدمها ، والأحوط للجاني أن يعطي أكثر الأمرين من القيمة والمقدّر ، وللمالك أن يأخذ أقلهما.

واما دليل كون دية كلب الحائط عشرين درهما ـ كما هو في أكثر العبارات ـ فليس بواضح ، قال في الشرائع : لا أعرف المستند.

فالظاهر القيمة لما مرّ من القاعدة والرواية ودليل كون دية كلب الزرع ، قفيز بر ـ أي الحنطة ـ ما تقدم في رواية أبي بصير وقد عرفت حالها فهنا أيضا القيمة محتملة لما مرّ.

وعبارة الكتاب أولى ممّا في الشرائع : (قفيز طعام) [١] فان المتبادر منه ما يطلق عليه الطعام عرفا وهو أعم من البرّ وقد كان في الرواية ، البرّ ، وكأن مراده البر ، إذ قد يخصّ الحنطة بالطعام في بعض البلاد.

ولعل المراد بالجريب في الرواية [٢] القفيز فتأمّل.

واما دليل عدم القيمة لغير المذكورات من الكلاب ـ فلا يضمن قاتلها شيئا ـ فهو أصل عدم الملك ، وبراءة الذمة ، وعدم شغلها بشي‌ء إلّا بالدليل ولا دليل هنا على الضمان والملك.


[١] في الشرائع (في الجناية على الحيوان) : وفي كلب الزرع قفيز من البر (انتهى) ولا يخفى انه ليس لفظة الطعام.

[٢] يعني رواية أبي بصير المتقدمة راجع الوسائل ج ١٩ ص ١٦٧ حديث ٢.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 14  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست