ويمكن ان يكون
نظر المصنف وغيره إلى تابعيّة الولد الرق للأب ، ولهذا لو زنى بها مملوك الولد
يلحق بها ، ويكون لمالكها.
والروايتان
مؤيدتان في الجملة.
ويؤيده أيضا ما
في رواية السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : قال رسول الله صلّى الله
عليه وآله في جنين البهيمة إذا ضربت فأزلقت (فألقت ـ خ) عشر قيمتها (عنها ـ خ) [١] فتأمّل.
وعلى التقادير
إذا كان ديته يقاس بقيمة الأمّ ، فيمكن ان ينظر إلى قيمتها حين الجناية لا حين
الإلقاء والإسقاط ، فإن ذلك هو وقت شغل الذمة وترتب أثره عليه وان لم يظهر الّا
بعد الإلقاء.
ويحتمل وقت
الإلقاء.
ولو كان الحمل
أكثر من واحد ، فلكلّ واحد ديته مثل ان يكون وحده ، وهو ظاهر.
قوله
: «ولو ولجته الروح إلخ». قد مرّ دليله ، فإنه إذا ولجته الروح ، فهو نفس ، فديته ديتها ، فان كان
ذكرا فديته التامّة ، وان كان أنثى فنصف دية الذكر ، وهي ديتها التامّة ، لما تقدم
من الأخبار وسيجيء أيضا.
ولا بد من
العلم بكونه حيّا ومات بالجناية ، فإن الأصل عدم الحياة وطريان الموت عليها فلا بد
فيها من تحقق الذكورة والأنوثة أيضا ، لما تقدم من انه ان حصل الشك ، فيه فنصف دية
الذكر ، ونصف دية الأنثى.
[١] الوسائل باب ١٨
حديث ٢ من أبواب ديات النفس ج ١٩ ص ١٦٦.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 14 صفحه : 331