responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 14  صفحه : 325

.................................................................................................

______________________________________________________

عبد الله عليه آلاف التحيّة والمجد والثناء والسّلام قال : دية الجنين خمسة أجزاء ، خمس للنطفة عشرون دينارا ، وللعلقة خمسان أربعون دينارا ، وللمضغة ثلاثة أخماس ستون دينارا ، (وللعظم أربعة أخماس ثمانون دينارا) فإذا (وإذا ـ ئل) تمّ الجنين كانت له مائة دينار ، فإذا أنشئ فيه الروح ، فديته ألف دينار أو عشرة آلاف درهم ان كان ذكرا وان كان أنثى فخمسمائة دينار ، وان قتلت المرأة وهي حبلى فلم يدر أذكرا كان ولدها أم أنثى فدية الولد (نصفين ـ خ) نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى وديتها كاملة [١].

ومنها رواية سليمان بن صالح ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في النطفة عشرون دينارا ، وفي العلقة أربعون دينارا ، وفي المضغة ستون دينارا ، وفي العظم ثمانون دينارا ، فإذا كسى اللحم فمائة دينار ثم هي ديته حتى يستهلّ ، فإذا استهلّ فالدية كاملة [٢].

لعلّ كساء اللحم عبارة عن تمام خلقته قبل ولوج الروح ، والاستهلال كناية عن ولوج الروح.

وحسنة أبي جرير القمي ، قال : سألت العبد الصالح عليه السّلام عن النطفة ما فيها من الدية؟ وما في العلقة؟ وما في المضغة؟ وما في المخلّقة وما يقرّ في الأرحام؟ فقال : انه يخلق في بطن امّه خلقا من بعد خلق يكون نطفة أربعين يوما ثم تكون علقة أربعين يوما ، ثم مضغة أربعين يوما ، ففي النطفة أربعون دينارا ، وفي العلقة ستون دينارا ، وفي المضغة ثمانون دينارا ، فإذا اكتسى العظام لحما ، ففيه مائة دينار ، قال الله عزّ وجلّ (ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ) ، فان كان


[١] الوسائل باب ٢١ حديث ١ من أبواب ديات النفس ج ١٩ ص ١٦٩.

[٢] الوسائل باب ١٩ حديث ٣ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٣٨.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 14  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست