عبد الله عليه آلاف التحيّة والمجد والثناء والسّلام قال : دية الجنين خمسة
أجزاء ، خمس للنطفة عشرون دينارا ، وللعلقة خمسان أربعون دينارا ، وللمضغة ثلاثة
أخماس ستون دينارا ، (وللعظم أربعة أخماس ثمانون دينارا) فإذا (وإذا ـ ئل) تمّ
الجنين كانت له مائة دينار ، فإذا أنشئ فيه الروح ، فديته ألف دينار أو عشرة آلاف
درهم ان كان ذكرا وان كان أنثى فخمسمائة دينار ، وان قتلت المرأة وهي حبلى فلم يدر
أذكرا كان ولدها أم أنثى فدية الولد (نصفين ـ خ) نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى
وديتها كاملة [١].
ومنها رواية
سليمان بن صالح ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في النطفة عشرون دينارا ، وفي
العلقة أربعون دينارا ، وفي المضغة ستون دينارا ، وفي العظم ثمانون دينارا ، فإذا
كسى اللحم فمائة دينار ثم هي ديته حتى يستهلّ ، فإذا استهلّ فالدية كاملة [٢].
لعلّ كساء
اللحم عبارة عن تمام خلقته قبل ولوج الروح ، والاستهلال كناية عن ولوج الروح.
وحسنة أبي جرير
القمي ، قال : سألت العبد الصالح عليه السّلام عن النطفة ما فيها من الدية؟ وما في
العلقة؟ وما في المضغة؟ وما في المخلّقة وما يقرّ في الأرحام؟ فقال : انه يخلق في
بطن امّه خلقا من بعد خلق يكون نطفة أربعين يوما ثم تكون علقة أربعين يوما ، ثم
مضغة أربعين يوما ، ففي النطفة أربعون دينارا ، وفي العلقة ستون دينارا ، وفي
المضغة ثمانون دينارا ، فإذا اكتسى العظام لحما ، ففيه مائة دينار ، قال الله عزّ
وجلّ (ثُمَّ أَنْشَأْناهُ
خَلْقاً آخَرَ فَتَبارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ)
، فان كان
[١] الوسائل باب ٢١
حديث ١ من أبواب ديات النفس ج ١٩ ص ١٦٩.
[٢] الوسائل باب ١٩
حديث ٣ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٣٨.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 14 صفحه : 325