responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 14  صفحه : 324

ودية العبد قيمته ما لم تتجاوز دية الحرّ فتردّ إليها.

ودية جنين الحرّ المسلم مائة دينار إذا تمّ ولم تلجه الروح ذكرا كان أو أنثى.

______________________________________________________

والعجب انه ما ذكر [١] غير الإرسال وما نقل المسندة مع وجودها معها ، ورواية جعفر مذكورة في الفقيه أيضا ، وما توجه [٢] إلى ان ابن إدريس يقول : بأنه كافر ، مع انه لا يقول : بان ديته دية الذمي ، وتوقف [٣] ابن إدريس أيضا فإنه ليس بمقتضى الأدلّة ، بل المقتضي هو عدمها كما صرّح بقوله : (والّا فلا دية له) : وأيضا ، وكان ينبغي ـ بناء على مذهبه ـ الجزم بعدم الدّية.

ويحتمل أن يجعل النزاع في البالغ المسلم.

قوله : «ودية العبد قيمته إلخ». قد مرّ دليل أن دية المملوك قيمته ، وانه لا يتجاوز عن دية الحرّ المسلم ، فتذكر.

قوله : «ودية الجنين الحرّ إلخ». المشهور أنّ دية الجنين الذي تمّ خلقته ولم تلجه الروح ولم يصر حيّا ذكرا كان أو أنثى وكان أبوه حرّا مسلما مائة دينار عشر دية أبيه.

وخالف في ذلك ابن الجنيد رحمه الله وقال : بأن ديته غرّة ، عبدا كان أو أمة كما هو مذهب أكثر العامة.

دليل الأوّل روايات كثيرة مثل صحيحة عبد الله بن مسكان ذكره عن أبي


[١] ردّ لقول الشارح حيث نسب الروايتين كلتيهما إلى الشيخ فقط في التهذيب مع أن رواية جعفر موجودة في الفقيه أيضا.

[٢] يعني الشهيد الأول في الشرح وقوله قدّس سرّه : (وما توجه إلخ) إشارة إلى بيان ان فتوى ابن إدريس مبني على ما اختاره من الحكم بكفر ولد الزنا.

[٣] يعني ان توقف ابن إدريس أيضا استنادا إلى انه مقتضى الأدلّة ، محلّ إشكال فإن مقتضى الأدلة ليس هو التوقف مقتضاها عدم الدية كما صرّح بقوله : (والّا فلا دية له).

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 14  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست