وهي صحيحة في
التهذيب ، عن ضريس الكناسي ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، وعبد الله بن سنان ، عن
أبي عبد الله عليه السّلام ، في نصراني قتل مسلما ، فلمّا أخذ أسلم ، قال : اقتله
به ، قيل : فإن لم يسلم ، قال : يدفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوا ، وان
شاؤوا عفوا ، وان شاؤوا استرقوا ، قيل : وان كان معه عين (مال ـ خ ل ئل) ، قال :
دفع إلى أولياء المقتول هو وماله [٢].
لعلّه سقط عن
الكافي ، وهي مذكورة في الفقيه أيضا مثل التهذيب بتغيير ما ، مثل حذف (قال) بعد
قوله : (أسلم) وزيادته مع (نعم) بعد قوله : (به) وزيادة (مال) أيضا بعد (عين) و (له)
وحذف (قال) أيضا بعد قوله (عين) وهو أولى ، فإنّه لا يحتاج إلى تقدير (قبل) قبل
قوله (وان كان إلخ).
ثم اعلم أنّ
صريح هذه الرواية ان قتل الذمّي بالمسلم ، للقصاص ، وأنّه مع ماله عوض قتل المسلم
، سواء كان المال زائدا عن دية المسلم أو ناقصا أو مساويا لها ، لأنّه قال عليه
السّلام : يدفع الذمّي إلى أولياء الدم ، فان شاؤوا إلخ. وكذا قال : (ويدفع ماله)
، وكذا ظاهر كلامهم ، فلا بعد في ذلك بعد وجود النّص والفتوى.
وأمّا دفع
أولاده الصغار إليه ليكونوا ارقآء لهم فليس بظاهر (بذلك ـ خ) الدليل ، سواء
استرقّوا أباهم القاتل أو قتلوه ، إذ لا يلزم من استرقاق من استحق ذلك بسبب قتله
عمدا ، استرقاق أولاده ، وهو ظاهر ، ومن قتله بالطريق الاولى ، ولا
[١] الوسائل الباب ٤٩
من أبواب القصاص في النفس الرواية ١ ج ١٩ ص ٨١.
[٢] الوسائل الباب ٤٩
من أبواب القصاص في النفس الرواية ١ بالسند الثاني ج ١٩ ص ٨١.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 14 صفحه : 31