responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 14  صفحه : 308

وفي المسلم عبد الذّمي إشكال.

______________________________________________________

قوله : «وفي المسلم عبد الذّمي إشكال». إذا كان مسلم أو مسلمة مملوكا للذمي أو الذميّة ، سواء كانا ملكاهما مسلما ، بالشراء وجوّز لهم ذلك أو أسلما عندهما وقتلا قبل ان يباعا عليهما من مسلم أو مسلمة.

ففي ضمان قيمته إذا تجاوز قيمة الذمي أو الذميّة إشكال.

من حيث انه ملك للذمي فلا يتجاوز قيمته ديته ، إذ لا يزيد دية المملوك على دية المالك.

ومن حيث انه مسلم ، وقيمة المسلم ما بلغت الّا ان يتجاوز دية المسلم.

وأدلّة ضمان المملوك أو المملوكة بقيمتهما ، تقتضي ضمان القيمة مهما كانت ، فلا بد ان يقوّما مسلمين ، فيعطى تلك القيمة الّا انه قد دل الدليل على ان قيمتهما لا تتجاوز دية الحرّ المسلم بالنص والإجماع فيبقى الباقي ، فتأمّل.

وما في صحيحة ابن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام [١].

وما في رواية أبي الورد ، عن أبي جعفر عليه السّلام : ولا يتجاوز بقيمته عشرة آلاف (درهم ـ خ) ، قال [٢] : دية العبد قيمته ، وان كان نفيسا فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم ، ولا يتجاوز به دية الحرّ [٣].

صريح في انه يتجاوز دية الذمي ولا يتجاوز دية الحرّ المسلم ، وتخصيصه بما إذا كان عند المسلم ، خلاف الظاهر ، فلو لم يثبت عدم تجاوز قيمة العبد الذمي ، قيمته لأمكن القول بان ديته قيمته ، وان تجاوز دية مولاه ، فإنه مقتضى الدليل مع قطع النظر عن ذلك الإثبات ، فتأمّل.


[١] راجع الوسائل باب ٦ حديث ٢ من أبواب ديات النفس ج ١٩ ص ١٥٢.

[٢] هذه الجملة من صحيحة ابن مسكان لا رواية أبي الورد.

[٣] الوسائل باب ٧ قطعة من حديث ١ من أبواب ديات النفس ج ١٩ ص ١٥٣.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 14  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست