responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 14  صفحه : 279

ولو صاح بصغير فارتعد وسقط من سطح ضمن ، ولو خوّف حاملا فأجهضت ضمن الجنين.

______________________________________________________

كل واحد نصفها ، والّا ، يكون كلها على الثاني ، وهو ظاهر.

قوله : «ولو صاح بصغير إلخ». دليل ضمان المرعد للصبي الذي ارتعد وخاف وتحرّك حتى سقط عن سطح أو وقع في ماء أو بئر أو نحو ذلك ، فمات أو نقص منه شي‌ء.

ظاهر فإنه سبب ظاهر.

فيحتمل ان يكون خطأ محضا فعلى العاقلة ، وشبيها ، ففي ماله.

بل قد يكون عمدا عدوانا فيقاد به.

ومثله إخافته للحامل فأسقطت جنينها ، فيضمنه ، بل لو ماتت الام يضمنها أيضا ، وهو ظاهر.

وتدل عليه حكاية طلحة والزبير لمّا انهزما يوم الجمل ، فمرّا بامرأة حامل فخافت المرأة وألقت جنينها وماتا ، ولكن أدّى أمير المؤمنين عليه السّلام ديتهما من بيت مال البصرة [١].

كأنهما ماتا من فزع جيوش المسلمين ، لا من مرورهما ، أو لم يكن لهما شي‌ء فرأى عليه السّلام عدم ابطال دم المسلمين وكان القتال لمصلحة الإسلام أو كان من خاصته بمتبرع به ، وهو عليه السّلام يعلم ما يفعل.

ويدل عليه غيرها أيضا مثل حسنة الحلبي عنه عليه السّلام قال : أي رجل فزع رجلا على الجدار أو نفر به عن دابّته فخرّ فمات ، فهو ضامن لديته ، فان انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه [٢].


[١] الكافي : باب مواريث القتلى حديث ١ ج ٧ ص ١٣٨.

[٢] الوسائل باب ١٥ حديث ١ من أبواب موجبات الضمان ج ١٩ ص ١٨٨.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 14  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست