كل واحد نصفها ، والّا ، يكون كلها على الثاني ، وهو ظاهر.
قوله
: «ولو صاح بصغير إلخ». دليل ضمان
المرعد للصبي الذي ارتعد وخاف وتحرّك حتى سقط عن سطح أو وقع في ماء أو بئر أو نحو
ذلك ، فمات أو نقص منه شيء.
ظاهر فإنه سبب
ظاهر.
فيحتمل ان يكون
خطأ محضا فعلى العاقلة ، وشبيها ، ففي ماله.
بل قد يكون
عمدا عدوانا فيقاد به.
ومثله إخافته
للحامل فأسقطت جنينها ، فيضمنه ، بل لو ماتت الام يضمنها أيضا ، وهو ظاهر.
وتدل عليه
حكاية طلحة والزبير لمّا انهزما يوم الجمل ، فمرّا بامرأة حامل فخافت المرأة وألقت
جنينها وماتا ، ولكن أدّى أمير المؤمنين عليه السّلام ديتهما من بيت مال البصرة [١].
كأنهما ماتا من
فزع جيوش المسلمين ، لا من مرورهما ، أو لم يكن لهما شيء فرأى عليه السّلام عدم
ابطال دم المسلمين وكان القتال لمصلحة الإسلام أو كان من خاصته بمتبرع به ، وهو
عليه السّلام يعلم ما يفعل.
ويدل عليه
غيرها أيضا مثل حسنة الحلبي عنه عليه السّلام قال : أي رجل فزع رجلا على الجدار أو
نفر به عن دابّته فخرّ فمات ، فهو ضامن لديته ، فان انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر
منه [٢].