وعدم استبعاد
المحقق غير بعيد ، لما تقدم ، ويؤيّده المؤمنون عند شروطهم [٥].
ومرجع الإبراء
عدم المؤاخذة وعدم سقوط حق لو حصل الموجب ، ولا
[١] الوسائل باب ٢٤
حديث ١ من أبواب موجبات الضمان ج ١٩ ص ١٩٥.
[٢] والاولى نقل
عبارة المحقق بعينها في النكت قال : البراءة التي يأخذها ممّا لا يؤمن ان يحدثه
العلاج وهو شيء لم يحصل العدوان فيه والبراءة منه ، على خلاف الأصل ، لكن شرعيته
لضرورة الحاجة ، فإنه لا غنى عن العلاج ، وإذا عرف البيطار أو الطبيب انه لا مخلص
له من الضمان توقف في العلاج مع الضرورة إليه فوجب ان يشرع الإبراء دفعا لضرورة
الحاجة وقد روى ذلك ، السكوني (ثم ذكر الرواية ثم قال) : وانما عدل إلى الولي ،
لأنه هو المطالب على تقدير التلف فلمّا شرع الإبراء قبل الاستقرار لمكان الضرورة ،
صرف إلى من يتولى المطالبة بتقدير وقوع ما يبرأ منه ولا استبعد الإبراء من المريض
فإنه يكون فعلا مأذونا فيه (إلى آخر ما نقله الشارح).
[٤] لكن ظاهره اختيار
الضمان قال : في النظر الثاني من كتاب ديات الشرائع ، ولو كان الطبيب عارفا واذن
له المريض في العلاج فآل إلى التلف قيل لا يضمن لان الضمان يسقط بالإذن ولانه فعل
سائغ شرعا وقيل : يضمن لمباشرته الإتلاف وهو أشبه (انتهى).
[٥] الوسائل باب ٢٠
ذيل حديث ٤ من أبواب المهور ج ١٥ ص ٢٠.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 14 صفحه : 230