واما انه شبيه
عمد ، فلتحقق القصد إلى الفعل لا إلى القتل.
وقال ابن إدريس
: لا يضمن للأصل وسقوطه باذنه ، ولانه فعل سائغ شرعا فلا يستعقب ضمانا.
ويمكن الجواب
بأنّ أصالة البراءة لا تتم مع دليل الشغل ، والاذن ، في العلاج ، لا في الإتلاف
ولا منافاة بين الجواز ، وبين الضمان كالضّارب للتأديب.
ويؤيّد الضمان
ما رواه الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن
أبيه ان أمير المؤمنين عليه السّلام ضمّن ختّانا قطع حشفة الغلام [١].
قال في النكت :
الأصحاب متفقون على أنّ الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه ، فالعمل على هذا الأصل ، لا
على هذه الرواية لأنّ الأكثرين يطرحون ما يتفرد به السكوني [٢].
وكذا ادعى
عليها ابن زهرة الإجماع ، وابن إدريس زعم ان رواية السكوني صحيحة لا خلاف فيها ،
والمراد بها انه [٤] فرّط بان قطع غيرها زيد منه لأن الحشفة [٥] ما فوق الختان [٦].
[١] الوسائل باب ٢٤
حديث ٢ من أبواب موجبات الضمان ج ١٩ ص ١٩٥.
[٢] إلى هنا عبارة
النكت لكن في النقل تقديما وتأخيرا فإن العبارة في النكت هكذا : وقد عرفت ان
الأكثرين يطرحون ما ينفرد به السكوني غير أنّ الأصحاب متفقون على ان الطبيب يضمن
ما يجنيه بعلاجه فكان عملهم على ذلك الأصل لا على هذه الرواية.