responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 14  صفحه : 228

.................................................................................................

______________________________________________________

واما انه شبيه عمد ، فلتحقق القصد إلى الفعل لا إلى القتل.

وقال ابن إدريس : لا يضمن للأصل وسقوطه باذنه ، ولانه فعل سائغ شرعا فلا يستعقب ضمانا.

ويمكن الجواب بأنّ أصالة البراءة لا تتم مع دليل الشغل ، والاذن ، في العلاج ، لا في الإتلاف ولا منافاة بين الجواز ، وبين الضمان كالضّارب للتأديب.

ويؤيّد الضمان ما رواه الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ان أمير المؤمنين عليه السّلام ضمّن ختّانا قطع حشفة الغلام [١].

قال في النكت : الأصحاب متفقون على أنّ الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه ، فالعمل على هذا الأصل ، لا على هذه الرواية لأنّ الأكثرين يطرحون ما يتفرد به السكوني [٢].

وقد [٣] عرفت ان الإجماع المنقول بخبر الواحد حجّة.

وكذا ادعى عليها ابن زهرة الإجماع ، وابن إدريس زعم ان رواية السكوني صحيحة لا خلاف فيها ، والمراد بها انه [٤] فرّط بان قطع غيرها زيد منه لأن الحشفة [٥] ما فوق الختان [٦].


[١] الوسائل باب ٢٤ حديث ٢ من أبواب موجبات الضمان ج ١٩ ص ١٩٥.

[٢] إلى هنا عبارة النكت لكن في النقل تقديما وتأخيرا فإن العبارة في النكت هكذا : وقد عرفت ان الأكثرين يطرحون ما ينفرد به السكوني غير أنّ الأصحاب متفقون على ان الطبيب يضمن ما يجنيه بعلاجه فكان عملهم على ذلك الأصل لا على هذه الرواية.

[٣] هذا تتمة عبارة الشهيد في الشرح فلا تغفل.

[٤] يعني الختان قصّر بقطعه غير الحشفة.

[٥] والحشفة أيضا رأس الذكر من فوق الختان إذا قطعت وجبت الدية كاملة (مجمع البحرين).

[٦] إلى هنا عبارة الشرح.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 14  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست