في ذلك ، بل ظاهر أيضا ، فإن أكثرها مقيد بالعفو وأخذ الدية [١].
بل صحيحة عبد
الله بن سنان التي في كفارة العمد والخطأ ظاهرة في عدم شيء ومنه الكفارة.
بل تدل هي
وغيرها على عدمها مع القود ، بل انما تكون الكفارة مع العقود الدية ، فتأمّل.
ودليل اربع
كفارات على كل واحدة من المرأتين ـ الحاملين المتصادمتين إذا كان حملهما ممّا ولجته
الرّوح وقتلتا معه ، أن كل واحدة قتلت نفسها وولدها ، والأخرى وولدها ، وقد مرّ أن
قتل النفس مطلقا وان كانت نفسه ، موجب للكفارة وعلم منه أن مرادهم أعمّ من أن يكون
حملا أو منفصلا.
ولكن في الحمل
خفاء ، والدليل غير ناهض فيه.
واما عدم كفارة
الحمل ـ مع عدم ولوج الروح في الحمل ـ فظاهر ، فإنه ما قتل حيّا نفسا ، فإنه كان
جمادا بعد.
ولكن تجب على
كل واحدة دية الجنين وكفارتان لنفسها ورفيقها.
واما دليل عدم
وجوب الكفارة لقتل الكفّار بأصنافها (فهم ـ ظ) فهو الأصل وعدم دليل ظهور الأدلة في
الكفار حيث قيّد بالإسلام.
[١] راجع الوسائل باب
٥ من أبواب القصاص في النفس ج ١٩ ص ١٣ وباب ٥٢ من كتاب الوصايا ج ١٣ ص ٤٤١.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 14 صفحه : 220