responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 14  صفحه : 220

ولو تصادمت الحاملتان (الحاملان ـ خ ل) ضمنت كل واحدة أربع كفارات ان ولجت الروح الحمل.

ولو لم تلجه (تلج ـ خ ل) الرّوح فلا كفارة فيه.

ولا تجب بقتل الكافر مطلقا.

______________________________________________________

في ذلك ، بل ظاهر أيضا ، فإن أكثرها مقيد بالعفو وأخذ الدية [١].

بل صحيحة عبد الله بن سنان التي في كفارة العمد والخطأ ظاهرة في عدم شي‌ء ومنه الكفارة.

بل تدل هي وغيرها على عدمها مع القود ، بل انما تكون الكفارة مع العقود الدية ، فتأمّل.

ودليل اربع كفارات على كل واحدة من المرأتين ـ الحاملين المتصادمتين إذا كان حملهما ممّا ولجته الرّوح وقتلتا معه ، أن كل واحدة قتلت نفسها وولدها ، والأخرى وولدها ، وقد مرّ أن قتل النفس مطلقا وان كانت نفسه ، موجب للكفارة وعلم منه أن مرادهم أعمّ من أن يكون حملا أو منفصلا.

ولكن في الحمل خفاء ، والدليل غير ناهض فيه.

واما عدم كفارة الحمل ـ مع عدم ولوج الروح في الحمل ـ فظاهر ، فإنه ما قتل حيّا نفسا ، فإنه كان جمادا بعد.

ولكن تجب على كل واحدة دية الجنين وكفارتان لنفسها ورفيقها.

واما دليل عدم وجوب الكفارة لقتل الكفّار بأصنافها (فهم ـ ظ) فهو الأصل وعدم دليل ظهور الأدلة في الكفار حيث قيّد بالإسلام.


[١] راجع الوسائل باب ٥ من أبواب القصاص في النفس ج ١٩ ص ١٣ وباب ٥٢ من كتاب الوصايا ج ١٣ ص ٤٤١.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 14  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست