نعم في بعضها :
(وجد القتيل في قبيلة (قليب ـ خ ل) وقرية [١] ونحو ذلك ، وليس ذلك بواضح ولا صريح في اشتراطه كما لا
يخفى.
مع انه لا لوث
، ولا قسامة فيما ذكره فيه ، بل رواه عن رسول الله صلّى الله عليه وآله.
وكأن لهم على
ذلك إجماعا أو نصا ما اطلعت عليه ، فتأمّل.
وان الذي دل
عليه الأخبار من كون اليمين خمسين انما هو في قتل العمد لا غير ، للأصل.
ولما فيها من
الاشعار به من اشتمالها على قتل القاتل بعد القسامة ، وعلى الاحتياط في الدماء كي
لا يقتل الفاسق الفاجر إذا لم يره احد خوفا من ذلك وذلك انما يكون في العمد.
ولصحيحة عبد
الله بن سنان ، قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : في القسامة خمسون رجلا في
العمد وفي الخطأ خمسة وعشرون رجلا وعليهم ان يحلفوا بالله [٢].
وما في حسنة
يونس ورواية المتطبّب : (والقسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلا وجعل في النفس
على الخطأ خمسة وعشرين رجلا) [٣].
فيحمل الأول
على العمد لوجوب حمل العام على الخاص والمطلق والمجمل
[١] لاحظ الوسائل
حديث ٥ من باب ٩ وحديث ٥ من باب ١٠ من أبواب دعوى القتل ج ١٩ ص ١١٥ ـ ١١٨.
[٢] الوسائل باب ١١
حديث ١ من أبواب القتل ج ١٩ ص ١١٩.
[٣] راجع الوسائل باب
١١ حديث ٢ من أبواب دعوى القتل ج ١٩ ص ١٢٠ وقوله قدّس سرّه : ورواية يونس يعني
يونس عن عبد الله بن سنان فتوجه.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 14 صفحه : 183