responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 14  صفحه : 183

.................................................................................................

______________________________________________________

شرط اللوث.

نعم في بعضها : (وجد القتيل في قبيلة (قليب ـ خ ل) وقرية [١] ونحو ذلك ، وليس ذلك بواضح ولا صريح في اشتراطه كما لا يخفى.

مع انه لا لوث ، ولا قسامة فيما ذكره فيه ، بل رواه عن رسول الله صلّى الله عليه وآله.

وكأن لهم على ذلك إجماعا أو نصا ما اطلعت عليه ، فتأمّل.

وان الذي دل عليه الأخبار من كون اليمين خمسين انما هو في قتل العمد لا غير ، للأصل.

ولما فيها من الاشعار به من اشتمالها على قتل القاتل بعد القسامة ، وعلى الاحتياط في الدماء كي لا يقتل الفاسق الفاجر إذا لم يره احد خوفا من ذلك وذلك انما يكون في العمد.

ولصحيحة عبد الله بن سنان ، قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : في القسامة خمسون رجلا في العمد وفي الخطأ خمسة وعشرون رجلا وعليهم ان يحلفوا بالله [٢].

وما في حسنة يونس ورواية المتطبّب : (والقسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلا وجعل في النفس على الخطأ خمسة وعشرين رجلا) [٣].

فيحمل الأول على العمد لوجوب حمل العام على الخاص والمطلق والمجمل


[١] لاحظ الوسائل حديث ٥ من باب ٩ وحديث ٥ من باب ١٠ من أبواب دعوى القتل ج ١٩ ص ١١٥ ـ ١١٨.

[٢] الوسائل باب ١١ حديث ١ من أبواب القتل ج ١٩ ص ١١٩.

[٣] راجع الوسائل باب ١١ حديث ٢ من أبواب دعوى القتل ج ١٩ ص ١٢٠ وقوله قدّس سرّه : ورواية يونس يعني يونس عن عبد الله بن سنان فتوجه.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 14  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست