الشاهدين بالقتل عمدا والآخر به مطلقا ثبت أصل القتل واللوث وقد مرّ وجه
اللوث والفرق بينها وبين ما تقدم مع التأمّل.
قوله
: «ولو قال أحدهما [١] بالقتل إلخ». لاحتمال التكاذب وعدمه ، وقد مرّ بيانه في المسألة السابقة مع الفرق بينها
وبين الاختلاف في الزمان والمكان والآلة ، فتأمّل.
قوله
: «ولو شهدا إلخ». أي لو شهد
الشاهدان على شخص بأنه قتل فلانا وشهد آخران انه قتله شخص آخر غير ذلك الشخص ، فلا
قصاص مطلقا للشبهة الدارئة للقتل.
ولا يمكن
قتلهما معا ـ كأنّه للإجماع ـ ولا أحدهما بعينه ، لعدم الترجيح فيلزم الدية ـ على
المشهور ـ عليهما منصّفا لتساويهما مع إثبات الدم عليهما فلا يهدر ، ولا يخصّص
أحدهما دون الآخر.
والدية في
مالهما على تقدير العمد وشبهه ، لعدم شيء على العاقلة وعليهما في الخطأ ، لأن دية
الخطأ عليهما.
ويحتمل تخيّر
الوليّ بين مؤاخذة أيهما شاء ، فيعمل بمقتضى شهادته ، لان كل واحد بيّنة شرعيّة
ودليل شرعيّ يجوز العمل به ، فالاختيار إلى الوليّ كالمجتهد الذي تعارض عنده
دليلان يعمل بأيهما أراد.
واستدل ابن
إدريس بقوله تعالى (فَقَدْ جَعَلْنا
لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً)[٢] ولأن البينة
[١] في نسختين
مخطوطتين هكذا : ولو قال أحدهما قتل عمدا إلخ.