responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 14  صفحه : 160

أو المجنون أو السكران أو المكره أو العبد لم يثبت ، ولو صدّق المولى عبده ثبت ولو اعترف السفيه أو المفلّس بالعمد لزم ولا يقبل في الخطأ في حق الغرماء بل في حقّه (بل في حق نفسه ـ خ ل) لو زال (لزوال ـ خ ل) حجره.

______________________________________________________

يكون بالغا عاقلا ، حرّا ، مختارا ، بل غير سفيه أيضا ان كان بما يوجب المال ، فإنّ إقرار الصبيّ ، والمجنون ، والمكره ، والسكران ، والمملوك ، والسفيه بما يوجب المال لا يصحّ ، فلا مؤاخذة على أحدهم ، ولا يثبت عليهم شي‌ء وذلك ظاهر.

وقد مرّ ما يمكن فهم ذلك منه.

ويدل على عدم سماع إقرار المملوك ، الخبر بخصوصه.

رواه أبو محمّد الوابشي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن قوم ادّعوا على عبد جناية تحيط برقبته ، فأقر العبد بها؟ قال : لا يجوز إقرار العبد على سيده ، فإن أقاموا بيّنة (البينة ـ ئل) على ما ادّعوا على العبد أخذ العبد بها أو يفتديه مولاه [١].

لكن إذا أقرّه مولاه أيضا بما أقر المملوك ، فهو مقبول ، يؤخذ به ، فان الحقّ لا يعدوهما.

وإذا أقر السيد بما يوجب القصاص على مملوكه لا يقبل ، وهو ظاهر.

وإذا أقرّ بما يوجب الدية على رقبته ، فيمكن القبول ، لأنّه في ماله فيقبل ، فتأمّل.

وإذا اعترف السفيه والمدلّس بما يوجب القصاص فهو مقبول ، لعموم أدلّة قبول الإقرار إلّا ما خرج بدليل ولا دليل هنا ، وانما الدليل على عدم قبوله في السفيه بما يوجب المال مطلقا وفي المفلّس بالنسبة إلى الأعيان التي حجر عنها.


[١] الوسائل باب ١٣ حديث ١ من أبواب دعوى القتل وما يثبت به حديث ١ ج ١٩ ص ١٢١.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 14  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست