responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 14  صفحه : 139

تتمة في العفو

ويصحّ من المستحق قبل الثبوت عند الحاكم وبعده لا قبل الاستحقاق ، ومن وليّه مع الغبطة ـ إمّا بعوض أو مجانا ـ ومن الوارث.

______________________________________________________

على أشقّ الأحوال ، هكذا قيل ، الله يعلم.

قوله : «ويصح من المستحق إلخ». أي يصحّ للمجنى عليه المستحق القصاص أو الدية ، العفو عنهما فيسقطان فلا يبقى له المطالبة ولا لوارثه بعده ، بعد ان ثبت موجب الجناية ، سواء كان ثابتا عند الحاكم أم لا.

ولا يحتاج إلى الشهود ولا إلى الحاكم ، لعموم حسن العفو والترغيب والتحريص عليه في الكتاب والسنة [١] والإجماع.

ولا يصح قبل ثبوت الاستحقاق فإنّه عفو عمّا لم يستحق ولا يجب ، وعفو عما لم يكن ، فلا معنى لإسقاطه شيئا ولا شي‌ء [٢].

ويصح العفو من ولي المستحق أيضا مع المصلحة له في ذلك إمّا بعوض أو مجانا.

وهي في العوض ظاهرة وفي غيره محلّ التأمّل.

فيمكن ان يفرض حصول نفع له بسبب ذلك مثل ان يكون صاحب القصاص ذا جاه ويحصل له بسبب العفو عنه منزلة عنده بحيث يراعيه الحكام ولا يأخذون من ماله شيئا ويتوجّهون إليه بالتربية.

وأنّه لو اقتصّ يضرّه في نفسه أو ماله أو والده وامّه وسائر أقربائه ونحو


[١] امّا الكتاب فقوله تعالى «وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى»، البقرة : ٢٣٧ وقوله تعالى «وَالْعافِينَ عَنِ النّاسِ»آل عمران : ١٣٤ وغيرهما من الآيات وامّا السنّة فراجع الوسائل الباب ١١٢ من أبواب أحكام العشرة ج ٨ ص ٥١٨.

[٢] الواو في قوله قدّس سرّه حالية أي لا معنى لإسقاطه شيئا ويكون شي‌ء.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 14  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست