كما لم يسقط
بذلك قصاص المجنون ، ودية يمين الجاني على عاقلة المجنون.
قوله
: «لو سبق المجنون إلخ». أي إذا سبق المجنون وبادر وقطع يمين قاطع يمينه من دون بذل الجاني ذلك ، لم
يسقط بذلك قصاص المجنون ، ودية يمين الجاني على عاقلة المجنون ، فتأمّل.
ويحتمل تعميم
قصاص المجنون من غير بذل جانبه بحيث يشمل العضو الموافق والمخالف ، حيث (حسب ـ خ)
ما قيّد به ، فتأمّل.
قوله
: «ويعتبر في الشّجة إلخ». وجه اعتبار الطول والعرض في قصاص الشّجاج الموجب للقصاص ، ظاهر ، فإنّه
مقتضى المماثلة المعتبرة في القصاص بالعقل والنقل.
وأمّا عدم
اعتبار العمق فهو المشهور والمذكور ، ولا يبعد كونه مجمعا عليه ، حيث ما نقل
الخلاف هنا ، ونقله عن الشافعيّة في شرح الشرائع.
كأنّ المراد
كون ذلك في الرأس ، قال في شرح الشرائع : ولا يعتبر نزولا بل يراعى حصول اسم
الشّجة ، لتفاوت الرؤوس في السّمن ، فلا يمكن اعتبار العمق إذ قد يكون رأس المجني
عليه سمينا وجلده غليظا ورأس الجاني بخلاف ذلك ، فلا يمكن.
وأنت تعلم أنّ
ذلك ليس بموجب إذ يأتي غاية ما يمكن ، ويسقط الباقي ويؤخذ أرش الزائد كما في
المساحة طولا على ما ذكروه مثل المتن.
وبالجملة ما
رأيت دليلا على ذلك ، وان كان مجمعا عليه ، وإلّا المماثلة
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 14 صفحه : 116