هذا إذا كان
المثل موجودا وان يوجد المثل التامّ مع وجود المثل في الجملة ، فيجوز القصاص فيه ،
مثل اليد اليسرى باليمنى مع عدم اليمنى.
لرواية حبيب
السجستاني ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام ، عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين؟
قال : فقال يا حبيب : تقطع يمينه للرجل الذي قطع يمينه أوّلا ، ويقطع يساره للرجل
الذي قطع يمينه آخرا (أخيرا ـ ئل) لأنّه إنّما قطع يد الرجل الآخر (الأخير ـ ئل)
ويمينه قصاص للرجل الأوّل ، قال : فقلت : إنّ عليا عليه السّلام إنّما كان يقطع
اليد اليمنى والرّجل اليسرى ، (قال ـ خ) : فقال : إنّما كان يفعل ذلك فيما يجب من
حقوق الله ، فامّا يا حبيب حقوق المسلمين فإنه يؤخذ لهم حقوقهم في القصاص اليد
باليد إذا كانت للقاطع يد (يدان ـ خ) ، والرجل باليد إذا لم تكن للقاطع يد ، فقلت
له : أو ما تجب عليه الدية وترك له رجله؟ فقال : إنّما تجب عليه الدية إذا قطع يد
رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان فثمّ تجب عليه الدية ، لأنه ليس له جارحة تقاصّ
منها [٢].
وظهر دليل قوله
: (ولو قطع اليمين (اليمنى ـ خ) فاقدها) أي اليمين (قطعت يسراه ـ إلى قوله ـ ولو
قطع أيدي جماعة إلخ) أي لو قطع شخص أيدي جماعة (على التعاقب).
مثل ان قطع شخص
اليد اليمنى من شخص ثم اليد اليسرى من آخر ، ثم الرّجل اليسرى من آخر ، ثم اليسرى
من آخر ، ثمّ اليد اليمنى من آخر مثلا ، فيقطع أوّلا يده اليمنى للاوّل ويده
اليسرى للثاني ورجله اليمنى للثالث ثم رجله اليسرى