وأما شعر الرأس
واللحية في ديتهما خلاف مذكور في المختلف وغيره.
وفي رواية مسمع
، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في اللحية
إذا حلقت فلم تنبت ، الدية كاملة ، فإذا نبتت فثلث الدية [٢].
وفي رواية علي
بن حديد (خالد ـ ئل) ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : قلت :
الرّجل يدخل الحمّام فيصبّ عليه صاحب الحمّام ماء حارّا فيتمعّط (فيمتعط ـ ئل) شعر
رأسه فلا ينبت ، فقال : عليه الدية كاملة [٣].
وفي رواية سلمة
بن تمام ، قال : أهرق رجل (قدرا فيها مرق على رأس رجل ـ ئل) على رأس رجل قدرا فيها
مرق فذهب شعره فاختصموا في ذلك إلى عليّ عليه السّلام ، فأجّله سنة فجاء فلم ينبت
شعره ، فقضى عليه بالدية [٤] ، وكلّها ضعيفة.
ولكن موافقة في
الجملة لصحيحة سليمان بن خالد ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : رجل صبّ
ماء حارّا على رأس رجل فامتعط شعر رأسه ولحيته ، فلا ينبت أبدا ، قال : عليه الدية
[٥].
قال في المختلف
ـ بعد نقل العبارات والروايات ـ : وهذه الرواية ـ مشيرا إلى رواية سليمان بن خالد
ـ عندي حسنة يتعيّن العمل بها.
[١] الوسائل الباب ٢
من أبواب ديات الأعضاء الرواية ٣ ج ١٩ ص ٢١٨.
[٢] الوسائل الباب ٢٧
من أبواب ديات الأعضاء الرواية ١ ج ١٩ ص ٢٦٠.
[٣] الوسائل الباب ٣٧
من أبواب ديات الأعضاء الرواية ٢ ج ١٩ ص ٢٦١.
[٤] الوسائل الباب ٣٧
من أبواب ديات الأعضاء الرواية ٣ ج ١٩ ص ٢٦١.
[٥] الوسائل الباب ٣٧
من أبواب ديات الأعضاء الرواية ٢ بالسند الثاني ج ١٩ ص ٢٦١.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 14 صفحه : 105