responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 13  صفحه : 80

ولا في أرض العدوّ.

ولا في الحرم للملتجئ ، بل يضيّق عليه في المطعم والمشرب.

______________________________________________________

والظاهر انّ هذا في غير القتل ، وهو ظاهر الّا ان يكون المراد ملاحظة القاتل والشاهد.

وأيضا ظاهر هذه العبارة يدل على وجوب اختيار ذلك الوقت ، والظاهر الاستحباب لنقصان الدليل عن افادة الوجوب.

قوله : «ولا في أرض العدوّ» دليله رواية أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : لا يقام على احد حدّ ، بأرض العدوّ [١].

ورواية غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السّلام ، قال : لا أقيم على رجل حدّا بأرض العدوّ حتّى يخرج منها مخافة ان تحمله الحميّة فيلحق بالعدو [٢].

والظاهر أنّ المراد عدوّ الدين فيخاف ان يذهب اليه فيذهب دينه.

والظاهر أنّ المراد أيضا ، الكراهة لعدم افادة الدليل التحريم ، فتأمّل.

قوله : «ولا في الحرم للملتجئ إلخ» إذا فعل شخص ما يوجب الحدّ والتعزير أيضا فالتجأ إلى الحرم لا يحدّ ولا يعزّر ، بل يضيّق عليه في المطعم والمشرب حتّى يتعب فيخرج ليقام عليه الحدّ لئلّا يجعل الناس ذلك حجّة فيفعل ، ما يوجب الحدّ والتعزير وينهزم الى الحرم فيحصل بذلك فساد كبير هذا.

ومقتضى ظاهر عباراتهم أنّه لا يمنع عن الطعام والشراب بالكليّة ، بل يطعم مقدارا لا يموت ويعيش ولا يشبع ، بل لا يعطى ما يقنع نفسه به ليضطر ويطلع ويندفع الفساد ويحتمل المنع بالكليّة ، ويحتمل (يحمل ـ خ ل) التضييق على ذلك.


[١] الوسائل باب ١٠ حديث ١ من أبواب مقدمات الحدود ج ١٨ ص ٣١٧.

[٢] الوسائل باب ١٠ حديث ٢ من أبواب مقدمات الحدود ج ١٨ ص ٣١٨.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 13  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست