والظاهر انّ
هذا في غير القتل ، وهو ظاهر الّا ان يكون المراد ملاحظة القاتل والشاهد.
وأيضا ظاهر هذه
العبارة يدل على وجوب اختيار ذلك الوقت ، والظاهر الاستحباب لنقصان الدليل عن
افادة الوجوب.
قوله
: «ولا في أرض العدوّ» دليله رواية أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال أمير
المؤمنين عليه السّلام : لا يقام على احد حدّ ، بأرض العدوّ [١].
ورواية غياث بن
إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السّلام ، قال : لا أقيم على رجل
حدّا بأرض العدوّ حتّى يخرج منها مخافة ان تحمله الحميّة فيلحق بالعدو [٢].
والظاهر أنّ
المراد عدوّ الدين فيخاف ان يذهب اليه فيذهب دينه.
والظاهر أنّ
المراد أيضا ، الكراهة لعدم افادة الدليل التحريم ، فتأمّل.
قوله
: «ولا في الحرم للملتجئ إلخ» إذا فعل شخص ما يوجب الحدّ والتعزير أيضا فالتجأ إلى
الحرم لا يحدّ ولا يعزّر ، بل يضيّق عليه في المطعم والمشرب حتّى يتعب فيخرج ليقام
عليه الحدّ لئلّا يجعل الناس ذلك حجّة فيفعل ، ما يوجب الحدّ والتعزير وينهزم الى
الحرم فيحصل بذلك فساد كبير هذا.
ومقتضى ظاهر
عباراتهم أنّه لا يمنع عن الطعام والشراب بالكليّة ، بل يطعم مقدارا لا يموت ويعيش
ولا يشبع ، بل لا يعطى ما يقنع نفسه به ليضطر ويطلع ويندفع الفساد ويحتمل المنع
بالكليّة ، ويحتمل (يحمل ـ خ ل) التضييق على ذلك.
[١] الوسائل باب ١٠
حديث ١ من أبواب مقدمات الحدود ج ١٨ ص ٣١٧.
[٢] الوسائل باب ١٠
حديث ٢ من أبواب مقدمات الحدود ج ١٨ ص ٣١٨.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 13 صفحه : 80