responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 13  صفحه : 66

ويبدأ الشهود بالرجم وجوبا ، وفي المقر يبدأ الامام.

ويستحب الاشعار وإحضار طائفة وأقلّها واحد في الحدّ وصغر الحجارة.

______________________________________________________

الم العذاب [١].

هذه تدل بالمنطوق والمفهوم ومؤيّدة لاعتبار مفهوم في غيرها ممّا مرّ.

ولا يضرّ إرسال صفوان ، كأنّه ابن يحيى الذي إرساله مقبول ، فتأمّل.

قوله : «ويبدأ الشهود إلخ» يعني إذا كان موجب الرجم ثابتا بالشهود ، يجب ان يبدأوا بالرجم ، وان كان ثابتا بقولهم ، فيجب أن يبدأ به الإمام ، لأنّه أمر عظيم ، ولمّا كان المدار على حكمه ، فلا بدّ أن يبدأ هو حتّى يحصل لغيره الجرأة ، فهو بمنزلة الشهود.

ويؤيّده ما تقدم من الروايات ، ولكن قد عرفت أنّها قاصرة عن الوجوب لعدم اعتبار السند ودخول ما هو المستحب فيه من الحفيرة على القول به وصغار الحجار الّا ان يقال بوجوبهما.

قوله : «ويستحب الاشعار إلخ» لعلّ دليل استحباب الاشعار والإعلان وإحضار طائفة وأقلّها واحد ، حمل الأمر في الآية «وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ»[٢] على الاستحباب والإرشاد ، لأنّ الغرض الاعتبار والعبرة ، وكذا أوامر الاخبار في كلام أمير المؤمنين عليه السّلام في رجم كم واحد من الرجال والنساء حيث خطب ، وقال : غدا بظهر الكوفة حتّى يقام عليه بحد من حدود الله [٣].

وفي بعضها قيّد الاخبار بعدم معرفة بعضهم بعضا [٤].


[١] الوسائل باب ١٥ حديث ٣ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٧٧.

[٢] النور : ٢.

[٣] وسائل الشيعة : ب ٣١ حديث ١ من أبواب مقدمات الحدود ج ١٨ ص ٣٤١.

[٤] يستفاد أكثر ما نقل في الوسائل باب ٢١ من أبواب مقدمات الحدود ج ١٨ ص ٢٤١.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 13  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست