يقتله ولا تخالف عليّا [١] وقريب منها صحيحتا حماد بن عثمان ، وعبد الله بن سنان [٢].
ولا يتوقف أن
يبرأ جراحاته التي حصلت بالأول ثم يرجم أو يقتل ، بل يجوز ، بل يجب ان يقتل بعد
ذلك أو يرجم بما لا يعدّ تأخيرا.
وعبارة المصنف [٣] مشعرة بعدم جواز التأخير ووجوب التعجيل ، وهو إشارة إلى
ردّ الشيخ بأنه قال بالتخيير حتى يبرأ ليذوق تمام ألم الجرح.
وهو غير ثابت
بذلك ، مع ما مرّ ، ولما مرّ ان لا تأخير في الحدّ.
ونقل عن أمير
المؤمنين عليه السّلام انه جلد سراقة يوم الخميس ورجمها ليلة الجمعة [٤] فتأمّل.
قوله
: «ويدفن المرجوم إلخ» بيان كيفيّة الرجم ، وهي ان المرأة تدفن الى صدرها ، والرجل الى حقويه.
وظاهر العبارات
أن ذلك على سبيل الوجوب ، ولكن الأدلّة لا تساعده ، لعدم صحّة السند ، بل لعدم
اعتباره ، مع ان في الأدلة : (وسط المرأة) لا (صدرها).
وقد يوجد ما يدل
على عدم الحفر أيضا من فعله عليه السّلام ، فتأمّل.
والذي يدل على
الدفن ، موثقة سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : تدفن المرأة إلى
وسطها ثم يرمي الامام ويرمي الناس بأحجار صغار ، ولا يدفن الرجل إذا رجم الّا الى
حقويه [٥].
[١] الوسائل باب ١٥
حديث ٤ من أبواب مقدمات الحدود ج ١٨ ص ٣٢٦.
[٢] لاحظ الوسائل باب
١٥ حديث ٥ و ٦ من أبواب مقدمات الحدود ج ١٨ ص ٣٢٦.
[٣] حيث قال : وكذا
لو اجتمعت الحدود بدء بما لا يفوت معه الآخر إلخ.
[٤] المستدرك باب ١
حديث ١٢ من أبواب حدّ الزنا ج ٣ ص ٢٢٢ وفيه اختلاف وتتمّة.
[٥] الوسائل باب ١٤
حديث ٣ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٧٤.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 13 صفحه : 61