responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 13  صفحه : 61

ويدفن المرجوم الى حقويه ، والمرأة إلى صدرها.

______________________________________________________

يقتله ولا تخالف عليّا [١] وقريب منها صحيحتا حماد بن عثمان ، وعبد الله بن سنان [٢].

ولا يتوقف أن يبرأ جراحاته التي حصلت بالأول ثم يرجم أو يقتل ، بل يجوز ، بل يجب ان يقتل بعد ذلك أو يرجم بما لا يعدّ تأخيرا.

وعبارة المصنف [٣] مشعرة بعدم جواز التأخير ووجوب التعجيل ، وهو إشارة إلى ردّ الشيخ بأنه قال بالتخيير حتى يبرأ ليذوق تمام ألم الجرح.

وهو غير ثابت بذلك ، مع ما مرّ ، ولما مرّ ان لا تأخير في الحدّ.

ونقل عن أمير المؤمنين عليه السّلام انه جلد سراقة يوم الخميس ورجمها ليلة الجمعة [٤] فتأمّل.

قوله : «ويدفن المرجوم إلخ» بيان كيفيّة الرجم ، وهي ان المرأة تدفن الى صدرها ، والرجل الى حقويه.

وظاهر العبارات أن ذلك على سبيل الوجوب ، ولكن الأدلّة لا تساعده ، لعدم صحّة السند ، بل لعدم اعتباره ، مع ان في الأدلة : (وسط المرأة) لا (صدرها).

وقد يوجد ما يدل على عدم الحفر أيضا من فعله عليه السّلام ، فتأمّل.

والذي يدل على الدفن ، موثقة سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : تدفن المرأة إلى وسطها ثم يرمي الامام ويرمي الناس بأحجار صغار ، ولا يدفن الرجل إذا رجم الّا الى حقويه [٥].


[١] الوسائل باب ١٥ حديث ٤ من أبواب مقدمات الحدود ج ١٨ ص ٣٢٦.

[٢] لاحظ الوسائل باب ١٥ حديث ٥ و ٦ من أبواب مقدمات الحدود ج ١٨ ص ٣٢٦.

[٣] حيث قال : وكذا لو اجتمعت الحدود بدء بما لا يفوت معه الآخر إلخ.

[٤] المستدرك باب ١ حديث ١٢ من أبواب حدّ الزنا ج ٣ ص ٢٢٢ وفيه اختلاف وتتمّة.

[٥] الوسائل باب ١٤ حديث ٣ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٧٤.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 13  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست