نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 13 صفحه : 431
ولو كان المستحق
صغيرا فللولي استيفاء حقّه على رأي.
ولو اختار بعض
المتعددين الدّية ورضى القاتل ، فللباقين القصاص بعد ردّ نصيب المفادى ولو لم يرض
القاتل جاز القصاص لطالبه بعد ردّه نصيب شريكه من الدية ، ولو عفا البعض جاز
للباقي القصاص بعد ردّ نصيب العافي من الدية على القاتل.
مثل سائر الحدود ، وجواز استقلال البعض بالاستيفاء والقصاص ـ بعد أخذ
الباقي حقّه بالعفو وغيره ـ لا يستلزم جوازه بدون أخذهم ذلك ، فكيف الأولويّة ،
فتأمّل.
ويمكن ان يقال
: يجوز للبعض ذلك ، لأنّ الباقي إمّا يريدون قتله أو الدية أو العفو فإن أراد
القتل فقد حصل ، وإن أراد الدية فالمباشر يعطي ، وان أراد العفو فيعفو.
فيه أيضا تأمّل
لاحتمال ارادة العفو عنه لا عن المباشر وكذا أخذ الدية منه (فيه ـ خ) ومن ماله. أو
القتل بأنفسهم أو بإذنهم.
قوله
: «ولو كان إلخ» ولو كان مستحق الدم ووارثه صغيرا وله ولي كولد أو مجنون قتلت أمّه وله أب
أو جدّ ، فالمصنف والمحقق جوّزا له استحقاق الحقّ ، لأنّه وليّ وله ان يفعل مقتضى
مصلحته ، ولأنّه قد يموت أو يهرب قبل البلوغ والإقامة فيتعذّر القصاص ، ولم يمكن
له أخذ الدية أيضا فيتعذران فيضيع حقّه مع إمكان أخذه.
ونقل عن الشيخ [١] وجوب حبس القاتل ، وعن المحقق أنّه قال : وفي التأخير
للقصاص اشكال ، والحبس أشدّ إشكالا وقال (أيضا ـ خ) : قلت : وتجويزه للعفو على مال
ثمّ تجويزه للصغير القصاص أقوى إشكالا منهما ، فتأمّل.
قوله
: «ولو اختار إلخ» إذا كانت ورثة المقتول متعدّدة ، ورضي