وذهب جماعة إلى
وجوب ذلك ، فلو بادر من غير ذلك أثم ، ويجب تعزيره ، وليس عليه سوى ذلك شيء ، وما
عرفت دليلهم وهم أعرف.
وليس لتقييد
المتن بوحدة المستحق وجه ظاهر ، فإنّ الخلاف يجري مع الكثرة أيضا ، ولعلّه لأنّ مع
الكثرة خلاف آخر أيضا وهو أنّه هل يحتاج إلى إذن سائر الورثة أم لا ، لأنّه لا
خلاف في اعتبار اذن الامام مع الكثرة ، مع أنّه قد يكون الخلاف مع الوحدة كما هو
ظاهر المتن.
قوله
: «ولو تعدّد إلخ» لو تعدّد مستحق القصاص يجب في وقوعه على الوجه الشرعيّ اتفاق جميع ورثة
القصاص على ذلك ، بان يقتلوه جميعا بأن يأخذوا السيف ويضربوه جميعا على عنقه ، أو
يوكّلوا غيرهم للقصاص أو واحدا منهم ، فلا يجوز لبعضهم المبادرة قبل ذلك ، فلو
بادر بعضهم من غير ذلك فحصل القصاص ضمن حصص الباقين ، فعليه الدية لكلّ واحد نصيبه
منها.
هذا رأي المحقق
والمصنف ، ووجهه ظاهر ، وهو أنّ الحقّ للكلّ فلا يجوز للغير ، التّصرف والاستيفاء
، فعلى الفاعل ضمان العهدة.
والأكثر على
أنّه يجوز للبعض الاستقلال في ذلك ، ونقل عن السيد والشيخ الإجماع على ذلك لقوله
تعالى «فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً»[١] ولبناء القصاص على التغليب ، ولأنّه لو عفى بعض على مال
أو بغير مال كان للآخر القصاص ، مع أنّ القاتل قد أحرز بعض نفسه ، فهنا كذلك
بالطريق الاولى.
ويمكن ان يقال
: الإجماع غير ظاهر ، ولهذا خالف المصنف والمحقق ، والآية غير ظاهرة في المطلوب ،
والتغليب ليس بحجة ، بل غير مسلّم ، فإنه يسقط بالشبهة