الواجب أحدهما ، وتعذّر أحدهما بعينه تعين الآخر ، وهو ظاهر ، الحمد لله.
قوله
: «وكذا لو هرب إلخ» أي يجب الدية في مال القاتل لو هرب ولم يسلّم نفسه للقود حتّى مات.
والذي يقول
بالدية في الأولى يلزمه القول بها هنا بالطريق الأولى ، وهو ظاهر ، ويقول بها هنا
بعض من لم يقل هناك ، مثل المحقّق الثاني ، فإن سقوط القود هنا بسببه فهو مقصّر
ومسقط للقصاص الواجب ، فيجب عليه عوضه ، وهو الدية ، كما إذا خلّص احد من وجب عليه
القصاص الواجب ، فيجب عليه عوضه ، وهو الدية ، كما إذا خلّص احد من وجب عليه
القصاص حتّى مات يجب على المخلّص الدية لرواية حريز ـ كأنّها صحيحة ـ عن أبي عبد
الله عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل قتل رجلا عمدا فدفع إلى الوالي فدفعه
الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه فوثب عليهم قوم فخلّصوا القاتل من أيدي
الأولياء؟ فقال : ارى ان يحبس الذين خلّصوا القاتل من أيدي الأولياء (ابدا ـ خ)
حتّى يأتوا بالقاتل ، قيل : فإن مات القاتل وهم في السجن؟ فقال : إن مات فعليهم
الدية [١].
ولرواية ابن
أبي نصر ـ وهو البزنطي ـ عن أبي جعفر عليه السّلام ـ وهو أبو جعفر الثاني أعني
الجواد عليه السّلام ، لا الأوّل وهو الباقر عليه السّلام ، كما يفهم من المختلف
وشرح الشرائع لأنّه ليس من رجاله ولا من رجال الصادق عليه السّلام ـ في رجل قتل
رجلا عمدا ، ثم فرّ فلم يقدر عليه حتّى مات؟ قال : إن كان له مال أخذ منه ، وإلّا
أخذ من الأقرب فالأقرب [٢].
ومثله رواية
أبي بصير ، عن الصادق عليه السّلام ، وزاد في آخرها : فإنّه
[١] الوسائل الباب ١٦
من أبواب قصاص النفس الرواية ١ ج ١٩ ص ٣٤.
[٢] الوسائل الباب ٤
من أبواب العاقلة الرواية ٣ ج ١٩ ص ٣٠٣.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 13 صفحه : 413