responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 13  صفحه : 36

ولو شهد رجلان واربع نساء ثبت الجلد دون الرجم.

ولا يقبل دون ذلك ، بل يحدّ الشهود للفرية.

ولو كان الزوج أحدهم ، فالأقرب حدّهم للفرية.

______________________________________________________

القرآن والحديث ، والإجماع ، وقد سبق في بحث الشهادة [١] بعض ذلك ، وقد مرّ ان الزنا الموجب للجلد والرجم ، يثبت بأربعة رجال ، وكذلك بثلاثة رجال وامرأتين ، ولعلّ لا خلاف.

واما ثبوته بأربع نساء ، ورجلين ، ففيه خلاف تقدم في بحث الشهادة فتذكر ، ولا يقبل الزنا بغير ذلك.

الظاهر انّه إجماعيّ ، والكتاب [٢] والسنة ظاهرة في ذلك ، فلو شهد دون ذلك ، يحدّ الشهود للفرية والافتراء حدّ القذف للثلاثة ، وهو ظاهر.

قوله : «ولو كان الزوج إلخ» يعني إذا شهد أربعة رجال ، أو ثلاثة رجال وامرأتان أو الرجلان واربع نساء على القول به ، على امرأة بالزنا وكان أحدهم زوجها ، الأقرب عند المصنف ان يحدّ الشهود غير الزوج حدّ القذف ، لانّه لا بد من الشهود الأربعة والرجل مدّع وخصم ومتهم وليس بشاهد مقبول.

ولرواية مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في أربعة شهدوا على امرأة بالفجور أحدهم زوجها؟ قال : يحدّ الثلاثة ويلاعنها الزوج (زوجها ـ ئل) ، ولا تحلّ له أبدا [٣]

ورواية زرارة ، عن أحدهما عليهما السّلام في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا


[١] تقدّم في ج ١٢ ص ٤١٩.

[٢] إشارة إلى قوله تعالى (وَاللّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ) الآية النساء : ١٥ وقوله تعالى (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ) (الى قوله تعالى) (لَوْ لا جاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ) الآية النور : ٤ ـ ١٣.

[٣] الوسائل باب ١٢ حديث ٣ من كتاب اللعان ج ١٥ ص ٦٠٦.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 13  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست