القرآن والحديث ، والإجماع ، وقد سبق في بحث الشهادة [١] بعض ذلك ، وقد مرّ ان الزنا الموجب للجلد والرجم ، يثبت
بأربعة رجال ، وكذلك بثلاثة رجال وامرأتين ، ولعلّ لا خلاف.
واما ثبوته
بأربع نساء ، ورجلين ، ففيه خلاف تقدم في بحث الشهادة فتذكر ، ولا يقبل الزنا بغير
ذلك.
الظاهر انّه
إجماعيّ ، والكتاب [٢] والسنة ظاهرة في ذلك ، فلو شهد دون ذلك ، يحدّ الشهود
للفرية والافتراء حدّ القذف للثلاثة ، وهو ظاهر.
قوله
: «ولو كان الزوج إلخ» يعني إذا شهد أربعة رجال ، أو ثلاثة رجال وامرأتان أو الرجلان واربع نساء
على القول به ، على امرأة بالزنا وكان أحدهم زوجها ، الأقرب عند المصنف ان يحدّ
الشهود غير الزوج حدّ القذف ، لانّه لا بد من الشهود الأربعة والرجل مدّع وخصم
ومتهم وليس بشاهد مقبول.
ولرواية مسمع ،
عن أبي عبد الله عليه السّلام في أربعة شهدوا على امرأة بالفجور أحدهم زوجها؟ قال
: يحدّ الثلاثة ويلاعنها الزوج (زوجها ـ ئل) ، ولا تحلّ له أبدا [٣]
ورواية زرارة ،
عن أحدهما عليهما السّلام في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا