عليه السّلام : (ومن بدل دينه فاقتلوه) ، والفاء للتعقيب رواه ابن عباس
فيقدم ، ولان الخيالات لا تنحصر ، فيؤدّي إلى طول البقاء على الكفر (والإزالة
ممكنة بعده ـ شرح) ، ومن انه عذر في التأخير فيرشده ولأن الاستتابة إنما شرعت وفرض
لها وقت إمّا مقدرا أو بحسب ما يؤمل معه الرجوع لدفع الشبهات بنظر أو تنبيه ، وهو
ظاهر المبسوط ، والتحقيق أن مبنى [١] المسألة أن الاستتابة واجبة أم لا؟ الإجماع من المسلمين
الّا من شذّ على الوجوب ، فحينئذ هل لها مقدّر أم لا؟ ظاهر فتاوى الأصحاب عدم
التقدير ، بل القدر الذي يؤمل معه الرجوع ، وهو صريح المبسوط وظاهر الخلاف عدم
تقديره أصلا ، واحتاط في المبسوط بثلاثة أيّام ، وهو موجود في رواية مسمع ، عن أبي
عبد الله عليه السّلام ان عليّا عليه السّلام قال : المرتد عن الإسلام يعزل (عنه ـ
ئل) امرأته ولا تؤكل ذبيحته ويستتاب ثلاثة أيّام [٢] وحينئذ هل ذلك واجب أم لا؟ ظاهرهم الوجوب أيضا فنقول :
ان كان السؤال عن المناظرة دخل الشبهة قبل انقضاء الثلاثة أو القدر الذي يمكن معه الرجوع
، فالأجود الإجابة ، وان كان بعد انقضائهما فالأجود (فالأقرب ـ شرح) عدمه ، والّا
أدّى الى طول الاستمرار على الكفر ، ولانه متخاذل في هذه المدّة عن السؤال إذ قد
مضى عليه ما يمكن فيه التذكر [٣].
ولا يخفى ان
التضييق غير مسلم فإنه أوّل البحث.
والرواية ـ مع
الجهل بسندها ـ [٤] لا تدلّ على المطلوب.
[١] ان مبنى هذه
المسألة على الاستتابة هل هي واجبة أم لا (الشرح).
[٢] الوسائل باب ٣
حديث ٥ من أبواب حدّ المرتد ج ١٨ ص ٥٤٨ وتمامه : فان تاب والا قتل يوم الرابع.
[٣] الى هنا عبارة
الشارح رحمه الله الذي نقله عنه هذا الشارح قدّس سرّه.
[٤] سنده كما في
الكافي هكذا : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن
عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع بن عبد الملك.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 13 صفحه : 345