ولكن لما كان
الأمر الى الامام ـ كما يظهر في الرواية ـ فلا يضرّ اشكاله علينا ، غاية الأمر انه
يلزم جهلنا بها والمجهولات كثيرة ، فتأمّل.
قوله
: «ولو تاب قبل القدرة إلخ» لو تاب المحارب بعد ان يقدر عليه وأخذ لم يسقط الحكم
المذكور عنه بالتوبة ، بخلاف ما لو تاب ثم قدر عليه ، فإنه يسقط الحكم بالتوبة
لقوله تعالى بعد هذه الآية (إِلَّا الَّذِينَ
تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ)[١] فإنها ظاهرة في سقوط هذه الأحكام بالتوبة قبل القدرة ،
وعدمه بعدها.
ولكن الظاهر ان
الساقط ، الاحكام التي تكون حدودا ، وحقّ الله ، دون حقوق الناس مثل القصاص
والمال.
ولأنها مسقطة
لأعظم العقوبتين ـ وهي عقوبة الآخرة ـ فالدنيا بالطريق الأولى ، فتأمّل.
ولما مرّ من
سقوط الحدّ بالتوبة ، فتذكر.
ولما في رواية
داود المتقدّمة : (الّا ان يتوب فان تاب لم يقطع) [٢].
وللدرء بالشبهة
، والاحتياط ، وبناء الحدود على التخفيف والتحقيق ولعلّ يكون مجمعا عليه أيضا ولا
يسقط القصاص والمال على كلّ حال وهو ظاهر.
واعلم ان القطع
الذي فيه ليس مشروطا بأخذ المال من الحرز ، وكونه نصابا على تقدير كونه شرطا لقطع
السرقة كما يظهر من القول بالترتيب فإنه ليس بقطع السارق وهو ظاهر ، ولهذا يقطع
اليد والرجل معا.