لعلّ المراد
انه ليس بحق الناس محضا ، وانه بعد الترافع والثبوت لا يحتاج إلى المطالبة ، بل
وان عفى صاحب السرقة ، لم ينفع.
وتدلّ على سماع
إقرار المملوك أيضا مرّة واحدة بالسرقة وانه كاف للقطع وهو أيضا خلاف ما تقرّر ،
لعلّ المراد إقرار المولى أيضا.
وان الزاني
المحصن يجلد ثم يرجم.
وانه لا بد من
الشهود الأربعة.
وانه يجوز
التوكيل في مطالبة حق حدّ الفرية.
وان الامام
يقتل في القصاص ، ولكن بعد طلب صاحب الدم ولا تدلّ على عدم جوازه لصاحب الدم ،
فيمكن جمعها مع عدم اشتراط اذن الامام في القصاص ، فتأمّل.
وصحيحة ضريس
الكناسي ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : العبد إذا أقرّ على نفسه عند الإمام
مرّة انه (قد ـ ئل) سرق قطعه ، والأمة إذا أقرّت على نفسها عند الإمام بالسرقة
قطعها [١].
وهي أيضا صحيحة
صريحة في قبول إقرار المملوك على نفسه بالسرقة بمرّة (مرّة ـ خ) واحدة.
وحملها في
التهذيب على انضياف البيّنة ، وهو بعيد.
ويمكن حملها
على اذن المولى أو إقراره أيضا.
ورواية جميل [٢] ضعيفة ، والشهرة ليست بحجّة ، والإجماع غير واقع فان
المنقول عن الصدوق ، القول بالقطع مرّة واحدة ، والجبر بها مضمحل ، والبناء على
التخفيف والتحقيق انما يكون مع عدم الدليل ، وكذا الاحتياط والسقوط بالشبهة.
[١] الوسائل باب ٣
حديث ٣ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٤٨٧.
[٢] الوسائل باب ٣
حديث ١ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٤٨٧.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 13 صفحه : 266