قميصه الأعلى لم اقطعه وان كان قد طر من قميصه الداخل (السافل ـ ئل) قطعته [١].
ورواية مسمع
أبي سيّار عن الصادق عليه السّلام ان أمير المؤمنين أتي بطرار قد طرّ من رجل من
ردائه دراهم؟ فقال : ان طر من قميصه الأعلى لم يقطع وان كان طر من قميصه الأسفل
قطعناه [٢].
وهما ضعيفان
ولكن مؤيّدتان بالشهرة مع المناسبة وعدم ظهور الخلاف.
وهما يدلّان
على المعنى الثاني وعدم الفرق بين الوجه والبطن ، فتأمّل.
وكذا دليل عدم
القطع ـ في ثمرة الشجرة حال كونها عليها وانه انما يقطع إذا كانت مصرومة محروزة في
حرزها ـ كونها في غير حرز وقد مرّ في الرواية أيضا.
ويمكن ان يقال
: إذا كانت على الشجرة ويكون عنده ناظر ينظرها أو يكون بحيث يكون في بستان محوّط
بحائط عال وباب مغلوق أو يكون في دار الإنسان.
وبالجملة يكون
محفوظا ومحروزا ، يقطع فيه.
وظاهر الكلام
هنا العدم ، ويؤيّده الأصل ، ومبنى الحدود على التخفيف والشبهة والدرء وكذا
المتقدمة.
ويؤيده القطع
عموم الكتاب والسنة مع صدق الحرز في الجملة وعدم دليل قوى يدل على الحرز المراد
وضعف الرواية ، فتأمّل.
قوله
: «ولا على من سرق إلخ» وجه عدم القطع على من سرق المأكول عام المجاعة ـ وان كان
محرما ـ هو الاعتبار ، وتخيّل (تختل ـ خ ل) الاضطرار ، وخبر
[١] الوسائل باب ١٣
حديث ٢ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥٠٤.
[٢] الوسائل باب ١٣
حديث ٢ بالسند الثاني ج ١٨ ص ٥٠٤.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 13 صفحه : 241