responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 13  صفحه : 241

ولا في ثمرة الشجرة عليها ، بل محرزة.

ولا على من سرق مأكولا عام مجاعة.

______________________________________________________

قميصه الأعلى لم اقطعه وان كان قد طر من قميصه الداخل (السافل ـ ئل) قطعته [١].

ورواية مسمع أبي سيّار عن الصادق عليه السّلام ان أمير المؤمنين أتي بطرار قد طرّ من رجل من ردائه دراهم؟ فقال : ان طر من قميصه الأعلى لم يقطع وان كان طر من قميصه الأسفل قطعناه [٢].

وهما ضعيفان ولكن مؤيّدتان بالشهرة مع المناسبة وعدم ظهور الخلاف.

وهما يدلّان على المعنى الثاني وعدم الفرق بين الوجه والبطن ، فتأمّل.

وكذا دليل عدم القطع ـ في ثمرة الشجرة حال كونها عليها وانه انما يقطع إذا كانت مصرومة محروزة في حرزها ـ كونها في غير حرز وقد مرّ في الرواية أيضا.

ويمكن ان يقال : إذا كانت على الشجرة ويكون عنده ناظر ينظرها أو يكون بحيث يكون في بستان محوّط بحائط عال وباب مغلوق أو يكون في دار الإنسان.

وبالجملة يكون محفوظا ومحروزا ، يقطع فيه.

وظاهر الكلام هنا العدم ، ويؤيّده الأصل ، ومبنى الحدود على التخفيف والشبهة والدرء وكذا المتقدمة.

ويؤيده القطع عموم الكتاب والسنة مع صدق الحرز في الجملة وعدم دليل قوى يدل على الحرز المراد وضعف الرواية ، فتأمّل.

قوله : «ولا على من سرق إلخ» وجه عدم القطع على من سرق المأكول عام المجاعة ـ وان كان محرما ـ هو الاعتبار ، وتخيّل (تختل ـ خ ل) الاضطرار ، وخبر


[١] الوسائل باب ١٣ حديث ٢ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥٠٤.

[٢] الوسائل باب ١٣ حديث ٢ بالسند الثاني ج ١٨ ص ٥٠٤.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 13  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست