قوله
: «ولو اخرج نصابا إلخ» ولو اخرج السارق مقدار نصاب من حرزين ولم يكن المخرج من
كل واحد منهما نصابا ، لا قطع ، لان المتبادر ان الموجب هو السرقة الواحدة وحدها
مستقلة فلا بد من كونها مشتملة على الإخراج التام وهو إخراج مقدار النصاب من حرز
واحد ، فلم يتحقق الموجب ، وبضم المخرجين من حرزين لم يتحقق سرقة واحدة موجبة
للقطع ، بل يتحقق به السرقتان وهما ليستا بموجبتين إذ الموجب انما هو السرقة
الواحدة التامّة.
ويؤيّده الدرء
بالشبهة ، والبناء على التخفيف (التحقيق ـ خ ل) ، والشهرة ، فتأمّل.
قوله
: «وان يكون محرزا إلخ» ومن شرائط المسروق ان يكون محرزا بقفل من حديد أو غلق من
خشب أو مدفون في أرض فلا قطع في موضع يجوز دخوله من غير استيذان مثل الحمامات ،
والمساجد ، والمشاهد وان كان المالك جالسا عنده وينظره وقد مرّ البحث في ذلك
مفصلا.
وكأنّ قوله : (بقفل
إلخ) لما تقدم في رواية السكوني عن أمير المؤمنين عليه السّلام من انه لا قطع في
مكان مباح الدخول [١].