responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 13  صفحه : 216

والعقل ، فلا حدّ على المجنون.

وارتفاع الشبهة ، فلو توهم الملك فبان الخلاف.

______________________________________________________

والظاهر أنّ هذا في الصغير المميّز تمييزا تامّا ، مثل كونه بعد سبع سنين ، وكون القطع بعد تسع سنين.

لرواية محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الصبيّ يسرق؟ فقال : ان كان له سبع أو أقل دفع عنه ، فان عاد بعد السبع سنين قطعت بنانه أو حكّت حتّى تدمى ، وان عاد قطع منه أسفل من بنانه ، فان عاد بعد ذلك وقد بلغ تسع سنين قطعت يده ولا يضيّع حدّ من حدود الله [١].

(وشرطه الثاني) العقل ، فلا يحدّ المجنون إذا سرق حال جنونه ، سواء كان أدوارا أو مطبقا.

ولو سرق حال إفاقته ثم جنّ فالاستصحاب يقتضي عدم السقوط.

ويحتمل السقوط لعموم مثل (وعن المجنون حتى أفاق) [٢] ، فتأمّل.

ويحتمل التفصيل بأنّه ان كان ذا شعور يدرك ، يقطع والّا فلا.

وكذا يمكن ان يقال ذلك في تأديب الذي سرق حال جنونه وكونه منوطا بحكم الحاكم ، يغني عن البحث ، فان رأي الحاكم كونه بحيث ينزجر ويحصل به نفع ، فعل ، والّا فلا.

قوله : «وارتفاع الشبهة إلخ» ثالث الشروط عدم الشبهة أي عدم شي‌ء يكون موجبا لعدم كونه سرقة ، مثل ان يتوهم انّ الذي يأخذه ملكه وظهر خلاف ذلك وكان مال الغير ، فلا حدّ ، لدرء الحدود بالشبهات.

وكذا لو أخذ خفية من المال المشترك بينه وبين الغير بظن ان الذي يأخذه نصيبه وحصته وكان زائدا ولو كانت الزيادة قدر النصاب.


[١] الوسائل باب ٢٨ حديث ١٢ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥٢٥.

[٢] لا حظ الوسائل باب ٤ حديث ١٠ من أبواب مقدّمة العبادات ج ١ ص ٣٢.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 13  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست