responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 13  صفحه : 178

ولا يؤدّب الصبيّ والمملوك بأزيد من عشرة أسواط.

______________________________________________________

على قدر ما يرى الوالي من ذنب الرجل وقوّة بدنه [١].

ويدلّ على كون أكثره عشرين ، واقله عشرة ، صحيحة إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله (أبا إبراهيم ـ ئل) عليه السّلام : التعزير كم هو؟ قال : بضعة عشر سوطا ما بين العشرة إلى عشرين [٢].

وفي إسحاق قول ، فتأمّل.

قوله : «ولا يؤدّب الصبي إلخ» ظاهره جواز [٣] تأديب الصبي والمملوك لمن يجوز له تأديبهما أكثر من عشرة أسواط.

وظاهر بعض العبارات ، الكراهة ، قال في الشرائع : ويكره ان يزاد في تأديب الصبي لمن يجوز له تأديبهما أكثر من عشرة أسواط وكذا المملوك.

دليلهما غير ظاهر ، فإنّ التأديب ينبغي أن يكون على حسب ما يراه المؤدّب ، فإنّه به يحصل الأدب المطلوب منها فلا يجوز فوقه ، ودونه يجوز.

ويمكن كراهة الترك ، بل تحريمه إذا انجرّ الى وقوعهما الى المحرّمات وتضيعهما (وتضييعهما ـ خ).

نعم قد يقال : ان كان الأمر بالنسبة إلى حال المالك يكون العفو له حسنا.

ويدلّ عليه الرواية ، وفي رواية انّه عليه السّلام حلف ان يضرب غلامه ولم يفعل وعفا ، وقال : العفو لا حنث فيه [٤].

وكذا التخفيف ، وكذا في الولد ، فإنّه قد يظن الولي التأديب بأقلّ وأكثر ،


[١] الوسائل باب ١٠ حديث ٣ بالسند الثاني من أبواب بقيّة الحدود ج ١٨ ص ٥٨٤.

[٢] الوسائل باب ١٠ حديث ١ من أبواب بقيّة الحدود ج ١٨ ص ٥٨٣.

[٣] هكذا في النسخ كلّها ، والصواب عدم جواز إلخ.

[٤] لا حظ الوسائل باب ٣٨ حديث ١ من كتاب الايمان ج ١٦ ص ٢٠٦ منقول بالمعنى فلا حظ.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 13  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست