على قدر ما يرى الوالي من ذنب الرجل وقوّة بدنه [١].
ويدلّ على كون
أكثره عشرين ، واقله عشرة ، صحيحة إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله (أبا
إبراهيم ـ ئل) عليه السّلام : التعزير كم هو؟ قال : بضعة عشر سوطا ما بين العشرة
إلى عشرين [٢].
وفي إسحاق قول
، فتأمّل.
قوله
: «ولا يؤدّب الصبي إلخ» ظاهره جواز [٣] تأديب الصبي والمملوك لمن يجوز له تأديبهما أكثر من
عشرة أسواط.
وظاهر بعض
العبارات ، الكراهة ، قال في الشرائع : ويكره ان يزاد في تأديب الصبي لمن يجوز له
تأديبهما أكثر من عشرة أسواط وكذا المملوك.
دليلهما غير
ظاهر ، فإنّ التأديب ينبغي أن يكون على حسب ما يراه المؤدّب ، فإنّه به يحصل الأدب
المطلوب منها فلا يجوز فوقه ، ودونه يجوز.
ويمكن كراهة
الترك ، بل تحريمه إذا انجرّ الى وقوعهما الى المحرّمات وتضيعهما (وتضييعهما ـ خ).
نعم قد يقال :
ان كان الأمر بالنسبة إلى حال المالك يكون العفو له حسنا.
ويدلّ عليه
الرواية ، وفي رواية انّه عليه السّلام حلف ان يضرب غلامه ولم يفعل وعفا ، وقال :
العفو لا حنث فيه [٤].
وكذا التخفيف ،
وكذا في الولد ، فإنّه قد يظن الولي التأديب بأقلّ وأكثر ،
[١] الوسائل باب ١٠
حديث ٣ بالسند الثاني من أبواب بقيّة الحدود ج ١٨ ص ٥٨٤.
[٢] الوسائل باب ١٠
حديث ١ من أبواب بقيّة الحدود ج ١٨ ص ٥٨٣.