responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 13  صفحه : 176

وكلّ من فعل محرّما أو ترك واجبا عزّره الامام بما يراه ولا يبلغ حدّ الأحرار ان كان حرّا وحدّ العبيد ان كان عبدا.

______________________________________________________

وانه يجوز قتله لكلّ أحد ، فتأمّل.

ورواية إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ان عليّا عليه السّلام كان يقول : من تعلّم من السحر شيئا (شيئا من السحر ـ ئل) كان آخر عهده بربّه ، وحدّه القتل [١] (الّا ان يتوب ـ ئل).

قوله : «وكل من فعل حراما إلخ» قد مرّ دليل وجوب التعزير لكلّ محرّم فعلا أو ترك واجب ، مفصلا في شرح قوله : (وكل تعريض بما يكره إلخ) وانه ما كان شي‌ء يدل على الكلّية بخصوصها.

نعم يمكن فهم الكليّة من سوق الاخبار بضرب من القياس ، أو الإشعار في البعض وقد مرّت فتذكر.

وامّا كون التعزير غير محدود ، فللأصل وللروايات ، مثل ما في رواية جرّاح المدائني ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : إذا قال الرجل للرجل : أنت خبيث (خبث ـ خ ل) ، و (أو ـ ئل) أنت خنزير فليس فيه حدّ ولكن فيه موعظة وبعض العقوبة [٢].

وامّا كونه بما يراه الامام عليه السّلام فللأصل ، ولما سبق ، في بعض الاخبار من الإشارة على ذلك.

ومثل ما في مضمرة سماعة ، قال : سألته ، عن شهود الزور (زور ـ خ ئل)؟ فقال : يجلدون حدا ليس له وقت وذلك الى الامام عليه السّلام [٣].


[١] الوسائل باب ٣ حديث ٢ من أبواب بقيّة الحدود ج ١٨ ص ٥٧٧.

[٢] الوسائل باب ١٩ حديث ٢ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ ص ٤٥٢.

[٣] الوسائل باب ١١ صدر حديث ١ و ٢ من أبواب بقيّة الحدود ج ١٨ ص ٥٨٤ وللحديث ذيل لاحظه.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 13  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست