ورواية إسحاق
بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ان عليّا عليه السّلام كان يقول : من تعلّم من السحر
شيئا (شيئا من السحر ـ ئل) كان آخر عهده بربّه ، وحدّه القتل [١] (الّا ان يتوب ـ ئل).
قوله
: «وكل من فعل حراما إلخ» قد مرّ دليل وجوب التعزير لكلّ محرّم فعلا أو ترك واجب ،
مفصلا في شرح قوله : (وكل تعريض بما يكره إلخ) وانه ما كان شيء يدل على الكلّية
بخصوصها.
نعم يمكن فهم
الكليّة من سوق الاخبار بضرب من القياس ، أو الإشعار في البعض وقد مرّت فتذكر.
وامّا كون
التعزير غير محدود ، فللأصل وللروايات ، مثل ما في رواية جرّاح المدائني ، عن أبي
عبد الله عليه السّلام ، قال : إذا قال الرجل للرجل : أنت خبيث (خبث ـ خ ل) ، و (أو
ـ ئل) أنت خنزير فليس فيه حدّ ولكن فيه موعظة وبعض العقوبة [٢].
وامّا كونه بما
يراه الامام عليه السّلام فللأصل ، ولما سبق ، في بعض الاخبار من الإشارة على ذلك.
ومثل ما في
مضمرة سماعة ، قال : سألته ، عن شهود الزور (زور ـ خ ئل)؟ فقال : يجلدون حدا ليس
له وقت وذلك الى الامام عليه السّلام [٣].
[١] الوسائل باب ٣
حديث ٢ من أبواب بقيّة الحدود ج ١٨ ص ٥٧٧.
[٢] الوسائل باب ١٩
حديث ٢ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ ص ٤٥٢.
[٣] الوسائل باب ١١
صدر حديث ١ و ٢ من أبواب بقيّة الحدود ج ١٨ ص ٥٨٤ وللحديث ذيل لاحظه.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 13 صفحه : 176