responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 13  صفحه : 156

وكلّ تعريض بما يكرهه المواجه يوجب التعزير ، كأنت ولد حرام ، أو حملت بك أمك في حيضها ، أو لم أجدك عذراء ، أو احتلمت بأمك البارحة ، أو يا فاسق ، أو يا كافر أو يا خنزير ، أو يا حقير ، أو يا وضيع ، أو يا أجذم ، أو يا أبرص.

______________________________________________________

فالحدّ [١] يسقط بالثلاثة المتقدمة وباللعان ، وإليه أشار بقوله : (ويسقط بذلك وباللعان في الزوجة).

وتدلّ عليه الاخبار ، بل الكتاب [٢] ، وقد مرّ في بحث اللعان طرف منها فتذكر وترك استثناء التقاذف ، بناء على الظهور.

قوله : «وكلّ تعريض بما يكره إلخ» هو الإهانة والعقوبة التي لا تقدير لها شرعا غالبا ، بخلاف الحدّ ، وموجبه كلّ تعريض مخاطب بخطاب يكرهه ولم يكن قذفا لغة ولا شرعا ولا عرفا ، فإنّه إذا كان كذلك يكون موجبا للحدّ لا التعزير.

والظاهر انّ كلّ ما يؤذي المسلم بغير حق ، بل كلّ ذنب غير موجب للحدّ ، موجب للتعزير وليس بمخصوص بالخطاب الى مواجه بما يكرهه كما يفهم من تضاعيف الأبحاث.

ولانّه لا خصوصيّة له بالمخاطب ، بل باللفظ والكلام أيضا ، فإنّ سببه كونه معصية وذنبا فيؤخذ أينما وجد.

وامّا الدليل على الكليّة فلا يكاد ان يوجد ما يكون نصّا فيه.

نعم قد يوجد في الاخبار ما يمكن فهمه منها ، وقد مرّ بعضها.

مثل صحيحة عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام ، عن


[١] وفي بعض النسخ هكذا : فالحدّ بقذف الزوجة يسقط إلخ.

[٢] يعني بها آية اللّعان.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 13  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست