نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 13 صفحه : 156
وكلّ تعريض بما
يكرهه المواجه يوجب التعزير ، كأنت ولد حرام ، أو حملت بك أمك في حيضها ، أو لم
أجدك عذراء ، أو احتلمت بأمك البارحة ، أو يا فاسق ، أو يا كافر أو يا خنزير ، أو
يا حقير ، أو يا وضيع ، أو يا أجذم ، أو يا أبرص.
فالحدّ [١] يسقط بالثلاثة المتقدمة وباللعان ، وإليه أشار بقوله : (ويسقط
بذلك وباللعان في الزوجة).
وتدلّ عليه
الاخبار ، بل الكتاب [٢] ، وقد مرّ في بحث اللعان طرف منها فتذكر وترك استثناء
التقاذف ، بناء على الظهور.
قوله
: «وكلّ تعريض بما يكره إلخ» هو الإهانة والعقوبة التي لا تقدير لها شرعا غالبا ،
بخلاف الحدّ ، وموجبه كلّ تعريض مخاطب بخطاب يكرهه ولم يكن قذفا لغة ولا شرعا ولا
عرفا ، فإنّه إذا كان كذلك يكون موجبا للحدّ لا التعزير.
والظاهر انّ
كلّ ما يؤذي المسلم بغير حق ، بل كلّ ذنب غير موجب للحدّ ، موجب للتعزير وليس
بمخصوص بالخطاب الى مواجه بما يكرهه كما يفهم من تضاعيف الأبحاث.
ولانّه لا
خصوصيّة له بالمخاطب ، بل باللفظ والكلام أيضا ، فإنّ سببه كونه معصية وذنبا فيؤخذ
أينما وجد.
وامّا الدليل
على الكليّة فلا يكاد ان يوجد ما يكون نصّا فيه.
نعم قد يوجد في
الاخبار ما يمكن فهمه منها ، وقد مرّ بعضها.
مثل صحيحة عبد
الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام ، عن
[١] وفي بعض النسخ
هكذا : فالحدّ بقذف الزوجة يسقط إلخ.