وبالجملة لا
معنى لردّ النص ولا لبعضه بأمثال ذلك الّا ان يرى له دليلا.
ويحتمل لحوق
الولد بالباكرة أيضا للولادة من غير زنا والصدق لغة ، ويحتمل عدم كون مثله موجبا
له شرعا ، فتأمّل.
قوله
: «ويجلد القوّاد إلخ» دليل حدّ القوّاد ، رواية عبد الله بن سنان ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه
السّلام : أخبرني عن القوّاد ما حدّه؟ قال : لا حدّ على القوّاد ، أليس انّما يعطى
الأجر على أن يقوّد؟ قلت : جعلت فداك انّما يجمع بين الذكر والأنثى حراما ، قال :
ذاك المؤلف بين الذكر والأنثى حراما؟ فقلت : هو ذلك (ذاك ـ خ ل) ، قال : يضرب
ثلاثة أرباع حدّ الزاني ـ خمسة وسبعين سوطا ـ وينفى من المصر الذي هو فيه ، قلت :
جعلت فداك ، فما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها؟ قال : يضرب ضربا وجيعا ويحبس
في سجن المسلمين حتّى يستبرأ شعرها ، فان نبت أخذ منه مهر نسائها ، وان لم ينبت
أخذ منه الدية كاملة ـ (خمسة آلاف درهم ـ خ) ـ قلت : فكيف صار مهر نسائها ان نبت
شعرها؟ فقال : يا ابن سنان انّ شعر المرأة وعذرتها يشتركان في الجمال ، فإذا ذهب
بأحدهما وجب لها المهر كاملا (كملا ـ خ ل) [١].
أنت تعلم ما
فيها سندا لوجود محمّد بن سليمان المشترك.
ودلالة فإنّها
لم تدلّ على الحلق ، ولا على الشهرة ، وانّها لم تدل أيضا على الذي يجمع بين
الرجلين ، ولا بين المرأتين وعلى تقدير العموم فاستثناء المرأة من النفي والحلق
الذي يراد به الجز هنا والشهرة ، يحتاج الى دليل ، الّا أن يقال : الأصل
[١] الوسائل أورد
صدره في باب ٥ حديث ١ من أبواب حدّ السحق والقيادة ج ١٨ ص ٤٢٩ وذيله في باب ٣٠
حديث ١ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٥٥.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 13 صفحه : 126