responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 13  صفحه : 101

ولو ادّعى المملوك اكراه مولاه صدق.

ولو لاط بصبيّ أو مجنون قتل ، وأدّب الصبيّ.

______________________________________________________

فعلى تقدير تحققه ، فالحدّ الواجب هنا قتل الفاعل والمفعول معا ان كانا بالغين عاقلين مختارين.

وما ذكر (العالمين) ، لانّ تحريمه ممّا علم من الدين ضرورة.

ويمكن سماع دعوى الجهل ممّن يمكن في حقه ذلك.

ويحتمل النسيان أيضا كذلك ، بل مطلقا لعموم (ادرءوا).

وعدمه لقبح ذلك وعدم فتح مثله ، فان فتح مثله يوجب فسادا كثيرا ، فتأمّل.

ولا فرق في الحكم بين حرّين وعبدين ، وبالتفريق ، ومسلمين وكافرين وبالتفريق ، محصنين وغيرهما كذلك.

قوله : «ولو ادّعى المملوك إلخ» دليل قبول دعوى الإكراه من العبد من مولاه ، الاحتياط في الحدود و (ادرءوا) والتخفيف وتسلّط المولى عليه ، الموجب لظن ذلك فيحدّ المولى دونه.

قوله : «ولو لاط بصبيّ إلخ» دليل قتل اللائط بالصبي والمجنون عموم دليل قتله.

ودليل عدم قتلهما ، عدم تكليفهما ، وتأديبهما لا صلاحهما وامتناعهما ورفع الفساد كما في سائر المحرّمات ، وما تقدم في الزنا من الروايات الدالة على انّ من زنى بصبيّة ، حدّ الزاني وأدّبت الصبيّة ، وضرب دون الحدّ [١].

وكذا من زنت بصبي حدّت وضرب الصبي دون الحدّ [٢].

ورواية أبي بكر الحضرمي ، قال : أتى أمير المؤمنين عليه السّلام برجل وامرأة


[١] لاحظ الوسائل باب ٩ حديث ٢ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٦٢.

[٢] لاحظ الوسائل باب ٩ حديث ٤ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٦٣.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 13  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست