قوله
: «(في ـ خ) اللواط إلخ» ممّا يوجب الحدّ ، اللواط ، وهو وطء الذكران بعضهم بعضا
بإدخال ذكره دبره ، سواء ادخل حشفته بحيث غابت أم لا ، وهو الظاهر منه.
وقد يطلق في
هذا الباب في العبارات والروايات على التفخيذ (وـ خ) بين الأليتين كما سيجيء.
قوله
: «فإن أوقب إلخ» لعلّ المراد بالإيقاب إدخال الحشفة مطلقا ، سواء غابت أم لا ، فانّ معناه
لغة الإدخال ، وهو أعم.
واعتبر في
القواعد غيبوبة الحشفة فيحتمل كونه مرادا ، لعله للاحتياط وكون التخفيف في الحدود
ـ ولو كان في الجملة ـ مطلوبا.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 13 صفحه : 100