وإن كان في غير
ولايته ، يثبت عليه الحكم بالشهود المقبولة ، ويبعث إلى قاضي ذلك البلد ، فيجريه
عليه مع صحته عنده ، والغائب على حجّته.
قوله
: «ولو كانت إلخ». أي مجرد كون
المدّعى عليه امرأة ، ليس مانعا من حضور مجلس الحكم ، فيجب الإحضار مطلقا ولو كانت
امرأة ، الّا انه يشترط أن لا تكون مخدّرة ، فلا فرق بين الرجل والمرأة البرزة ،
فتطلب وتحضر ، وإن كانت في غير بلده (بلدها ـ ظ) ، لكن مع أمن الطريق من هتك العرض
ووجود المحرم ، وهكذا يظهر من العموم ، وصرّح به في شرح الشرائع.
ولكن فيه تأمّل
، فلا يبعد أن يكون الأولى البعث إليها ، أو التوكيل ، إلّا بالنسبة إلى بعض
النساء اللاتي لا تبالي بشيء من ذلك ، والظاهر أن ليس المراد بالمخدّرة أن لا
تطلع من بيتها مطلقا ، أو التي لا تطلع إلّا لضرورة ، إذ الظاهر أن التي قد تطلع
إلى عزاء أقوامها وعرسهم وزيارتهم في الجملة ، أو الزيارات والحجّ كذلك مخدّرة.
نعم ، مع
الخروج ، ولو كان لذلك كثيرا ، وعدم المبالاة به ، وعدم التأثر به ، ورواحها إلى
السوق لتبيع الغزل ونحوه ليست مخدّرة ، بل برزة ، والحوالة في ذلك إلى العادة
والعرف في أمثالها. ونقل عن المبسوط أنّ البرزة هي التي تبرز لقضاء حوائجها بنفسها
، والمخدّرة التي لا تخرج لذلك.
قوله
: «ويكتب إلخ».ظاهره وجوب
كتابة الحجة على القاضي لما يحكم به ، لعل المراد مع التماس الخصم ، ولكن لا يجب
عليه دفع القرطاس من ماله والظاهر أن القلم والمداد كذلك ، بل يأخذه من بيت المال
إن كان ، لأنه للمصالح وهذا منه ، ومع العدم يكون على الملتمس ، فإنه لمصلحته.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 12 صفحه : 93