responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 12  صفحه : 92

.................................................................................................

______________________________________________________

صحته وحصول مطلوبه ، لا يوجب ذلك ، وهو ظاهر.

على أنّ تحرير الدعوى لا يضره بوجه ، فإن ثبت الإجماع ، وإلّا ففيه ما ترى.

هذا في غير المتضرر ، واما فيه فالظاهر انه لا يسمع إلّا مع تحرير الدعوى وذلك أيضا مع حضوره في البلد ، وإمكان حضور المجلس من غير مشقة ، بمرض وهتك عرض وحبس وخوف ونحو ذلك ، ككون المرأة مخدّرة.

فحينئذ يبعث إلى المعذورين من يسمع الدعوى ويحكم ، وإن احتاج إلى الحلف يحلفه.

وإطلاق كلامهم يقتضي عدم اشتراط كونه مجتهدا ، وضابطهم الكلي يقتضيه ، ولا شك أن المجتهد أولى ان أمكن والعدالة والمعرفة لا بد منهما ، ثم الأولى ان يسمع ويعرض على القاضي ، فيحكم ، ثم يروح الخليفة فيخبر بحكم القاضي. ولا يبعد كون الأولى هو التوكيل ان أمكن ، فيجي‌ء الوكيل مجلس القاضي فيسأل ويحكم ، فتأمّل ، فإنّ التفصيل ما رأيته في كلامهم.

ولا يجاب المدّعي للطلب خصمه مع الغيبة بمجرد قوله : ان له عليه دعوى ، بل مع تحرير الدعوى ، ويكون لها صورة ، وكان في ولايته ، ولم يكن مانع منه ، وان لم يكن لها صورة ، يبطلها ، ولو كان لها صورة وهو في ولايته وعدم الإمكان مثل الحاضر الممنوع ، ومعه يطلبه عنده.

ويمكن أن تكون مئونة الإحضار على بيت المال إن كان ، لأنه للمصالح وهو منه ، وإلّا فعلى المدّعي. ويحتمل أن يكون عليه مطلقا ، لأنه لمصلحته الخاصّة (به ـ خ).

والظاهر أنه لو لم يحضر ، للقاضي أن يستعين على ذلك بحكّام الجور ، ولو بصرف بعض المال ، فيكون من مال المدّعي ان كان بإذنه ويحتمل من بيت المال ، فتأمّل.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 12  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست