نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 12 صفحه : 91
وإذا سأل الخصم
إحضار خصمه مجلس الحكم أجيب مع حضوره ، وإن لم يحرّر الدعوى ، ولا يجاب في الغائب
إلّا مع التحرير. ولو كان في غير ولايته أثبت الحكم عليه بالحجة.
ولكن لا يبعد ، بل يحسن بيان ، أن الشاهد لا بد أن يعلم فيشهد ، إن حصل له
الريبة في علم الشاهد بذلك ، وليس ذلك ميلا إلى الإقامة ولا إلى عدمها وتعريضا
للباطل وردعا عن الحق ، ولهذا يفرّق الحاكم بين الشهود ، ويسأل عما يشهدون
بالتفصيل التام حتى أنه يسأل عن الزمان والمكان وسائر جزئيات ذلك إذا حصل له الشك
في شهادتهم كما سيجيء في الحدود ، فتأمّل.
(الثالثة) يحرم
عليه أن يوقف عزم الغريم ويمنع المدّعى عليه عن إقراره بالحق للمدعى سواء فعل ذلك
صريحا أو كناية ، لأنه سبب لإبطال حق الناس.
نعم يجوز ، بل
يستحب ذلك إذا أراد شخص أن يقر بحقوق الله من الحد والتعزير ، لأن الحق له تعالى
وهو غني عن الانتقام والاستيفاء وستّار وغفّار وعفوّ.
فالتفويض إليه
أولى ، وتدل عليه الأخبار الكثيرة من قولهم وفعلهم صلوات الله عليهم بذلك وسيجيء
في الحدود.
قوله
: «وإذا سأل إلخ». من الآداب إذا
سأل المدّعي القاضي إحضار المدّعى عليه مجلس الحكم يجب عليه إجابته ، فيطلبه إليه
وإن لم يحرّر المدّعي دعواه ، ليعلم أنّ لها صورة معقولة أم لا ، بشرط ان يكون
المدّعى عليه حاضرا في البلد ولم يتضرر بحضوره ولم يشق عليه ، بخلاف ما إذا كان
شاقا أو مضرا أو غائبا عن البلد.
إذ الظاهر صحة
دعواه ، وبطلبه يحصل المطلوب ، مع عدم الضرر ، ولأنه كان ذلك معمولا في الزمن
السابق إلى الآن من غير إنكار ، وكأنه إجماعي عندهم كما يفهم من شرح الشرائع.
وفي الوجوب بل
الجواز تأمّل ، إذ مجرد الطلب إلى مجلس القاضي والدعوى ضرورة وإهانة ، ففعل ذلك من
غير ظهور موجب محل التأمّل ومجرد قوله : والظاهر
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 12 صفحه : 91