عليه السّلام عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث ،
فيتحاكما (فتحاكما ـ ئل) إلى السلطان وإلى القضاة ، أيحل ذلك؟ فقال عليه السّلام :
من تحاكم إليهم في حق أو باطل ، فإنما تحاكم إلى الطاغوت ، وما يحكم له فإنما يأخذ
سحتا ، وإن كان حقه ثابتا ، لأنه أخذ بحكم الطاغوت ، وقد امره الله تعالى أن يكفر
به. قال الله تعالى «أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطّاغُوتِ
وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ»[١] قال : فكيف يصنعان؟ قال : ينظران إلى من كان منكم ممن
قد روى حديثنا ، ونظر في حلالنا وحرامنا ، وعرف أحكامنا ، فليرضوا به حكما ، فإني
قد جعلته عليكم حاكما ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل (لم يقبله ـ خ يب) منه فإنما
بحكم الله استخفّ ، وعلينا ردّ ، والراد علينا الراد على الله فهو على حدّ الشرك
بالله ، قلت : فان كل واحد منهما اختار رجلا ، وكلاهما اختلفا في حديثنا (حديثكم ـ
خ)؟ قال : الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ، ولا
يلتفت إلى ما يحكم به الآخر ، قال : فقلت : فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا ، ليس
يتفاضل كل واحد منهما على صاحبه؟ قال ، فقال : ينظر ما كان من روايتهما في ذلك
الذي حكما ، المجمع عليه عند أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ، ويترك الشاذّ الذي ليس
بمشهور عند أصحابك ، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. وانما الأمور ثلاثة : أمر بين
رشده فيتبع ، وأمر بين غيه ، فيجتنب ، وأمر مشكل ، يرد حكمه إلى الله عزّ وجلّ
وإلى الرسول صلّى الله عليه وآله : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : حلال بين
وحرام بين وشبهات بين ذلك ، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ، ومن أخذ بالشبهات
ارتكب المحرمات ، وهلك من حيث لا يعلمه ، قلت : فان كان الخبران عنكم مشهورين قد
رواهما الثقات عنكم؟ قال : ينظر فيما وافق حكمه حكم الكتاب