responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 12  صفحه : 9

.................................................................................................

______________________________________________________

عليه السّلام عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث ، فيتحاكما (فتحاكما ـ ئل) إلى السلطان وإلى القضاة ، أيحل ذلك؟ فقال عليه السّلام : من تحاكم إليهم في حق أو باطل ، فإنما تحاكم إلى الطاغوت ، وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا ، وإن كان حقه ثابتا ، لأنه أخذ بحكم الطاغوت ، وقد امره الله تعالى أن يكفر به. قال الله تعالى «أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ»[١] قال : فكيف يصنعان؟ قال : ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ، ونظر في حلالنا وحرامنا ، وعرف أحكامنا ، فليرضوا به حكما ، فإني قد جعلته عليكم حاكما ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل (لم يقبله ـ خ يب) منه فإنما بحكم الله استخفّ ، وعلينا ردّ ، والراد علينا الراد على الله فهو على حدّ الشرك بالله ، قلت : فان كل واحد منهما اختار رجلا ، وكلاهما اختلفا في حديثنا (حديثكم ـ خ)؟ قال : الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر ، قال : فقلت : فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا ، ليس يتفاضل كل واحد منهما على صاحبه؟ قال ، فقال : ينظر ما كان من روايتهما في ذلك الذي حكما ، المجمع عليه عند أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ، ويترك الشاذّ الذي ليس بمشهور عند أصحابك ، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. وانما الأمور ثلاثة : أمر بين رشده فيتبع ، وأمر بين غيه ، فيجتنب ، وأمر مشكل ، يرد حكمه إلى الله عزّ وجلّ وإلى الرسول صلّى الله عليه وآله : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك ، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات ، وهلك من حيث لا يعلمه ، قلت : فان كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم؟ قال : ينظر فيما وافق حكمه حكم الكتاب


[١] النساء : ٦٠.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 12  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست