في هذا الباب عبارات مختلفة ، وآراء متباينة ، والمحصّل ما حرّرناه وأقوى
ما فيه الإشكال منها عبارة الشهيد في الدروس ، ونقل هذه العبارة ، ثمّ قال : وهذا
يتمّ في الأمثلة الثلاثة ، وهو نصّ الكتاب ، والمتواتر من السنّة ، والإجماع.
وأمّا خبر الواحد وإن كان صحيحا ، فهو من مواضع الخلاف ، ودليله ظني ، وقد أنكره
جماعة من أصحابنا وغيرهم ، فمخالفته لا يضرّ إذا كان قد ذهب إليه الأول لدليل
اقتضاه ، ومثله القول في مفهوم الموافقة ومنصوص العلّة إلخ.
وهذا لا يردّ
عليه لما فهمت ، إلّا أنّ الحقّ أن الفرق بين تغيير الاجتهاد الذي لا يوجب النقض
وبين ظهور البطلان الموجب ، لا يخلو عن إشكال ، فتأمّل لعلّه يظهر ممّا حرّرناه.
قوله
: «ولا يجب إلخ». إذا عزل قاض
ونصب غيره ، لا يجب على الثاني تتبّع أحكام السابق والتفتيش والتفحّص عن صحتها
وفسادها ، للأصل ، والظاهر ، وعدم الدليل على ذلك ، وهو ظاهر.
نعم ، إذا ظهر
فساده وبطلانه عنده يجب النظر ، بل النقض ، سواء كان في حقوق الناس أو حقوق الله ،
وسواء كان مستند الحكم قطعيّا أو اجتهاديا على ما مرّ.
وكذا لو كان
هناك غريم يدّعي أنه حكم عليه بجور وباطل فينبغي التتبّع هنا والنظر والتفتيش ،
لإمكان صدقه ، وأنه دعوى كسائر الدعاوي ، وليس فيه محذور. وذلك لا ينافي كون الأول
أمينا ظاهرا ، لاحتمال الاشتباه والخطأ ، بل العمد ، فتأمّل.
وكذا لو كان
هناك محبوس فيجب أن ينظر فيه فإن كان ممّن يجب عليه الحكم يحكم ، وإن كان ممّن
يبقى ، فيبقى في الحبس ، وإلّا يطلقه ، لأنه عقوبة فيجب عليه رفعها ، إن كان باطلا
، وأخذ الحقّ لصاحبه إن كان ممكنا من غير حبس.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 12 صفحه : 87