مثل خبر أبي
خديجة سالم بن مكرم الجمال ، قال : قال (لي ـ كا) أبو عبد الله جعفر بن محمّد
الصادق عليه السّلام : إياكم ان يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور ، ولكن انظروا إلى
رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم ، فاني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه
[١].
ولا يضر ضعف
السند به وبغيره [٢] ، لموافقته للعقل ، وقبول الأصحاب إياه.
فيه دلالة على
تجزّؤ الاجتهاد والفتوى ، وتجويز القضاء للمتجزّئ ، فافهم.
وصحيحة معاوية
بن وهب في الفقيه عن أبي عبد الله عليه السّلام انه قال : أي قاض قضى بين اثنين فأخطأ سقط أبعد من السماء [٣].
ورواية أبي
بصير قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : من حكم في درهمين فأخطأ كفر [٤].
والظاهر ان
المراد بالخطإ هنا ، غير خطإ القاضي بالحق بعد السعي والاجتهاد ، إذ لا بأس به
حينئذ ، وهو ظاهر ، ولما تقرر في الأصول والفروع.
ولانه روى أصبغ
بن نباتة انه قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام : ان ما أخطأت القضاة في دم أو
قطع فهو على بيت المال (مال المسلمين ـ ئل) [٥] فتأمل.
وصحيحة أبي
عبيدة قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : من افتى الناس بغير