والإيمان : أي
كونه اثنى عشريا ، وهو أيضا إجماعي عندنا ، وتدل عليه أيضا الأخبار الآتية.
ولأن العدالة
كما سيجيء شرط ، وغيره ، غير عدل ، بل فاسق ، بل ما كان ينبغي ذكره اكتفاء
بالعدالة عنه ، إلّا انهم أرادوا التصريح والتنصيص ، فلا يحتمل أن يكون المراد
مجرد الإسلام كما ذكره في شرح الشرائع.
واما اشتراط
العدالة : فلأن المأمون في أمور الدين والدنيا للمكلفين ، والنائب مناب الذي يشترط
عصمته ، لا يمكن غير عدل ، وهو ظاهر.
ولأنها شرط
الفتوى ، وهو شرط في القضاء.
ولأنها شرط في
الشاهد ، ففيه بالطريق الأولى. ولكونه واجب الاتباع ، ووجوب قبول قوله ، والفاسق ،
بل غير العدل ليس كذلك ، للعقل والنقل ، فتأمّل.
وطهارة المولد
: فكان دليله الإجماع ، وتنفر الأنفس ، وعدم الانقياد ، واشتراطها في الشاهد ،
فتأمّل فيه.
والعلم :
المراد به العلم ، أو الظن بما يقضى ، بشرط أن يكون مستفادا من الأدلة المعتبرة
عقلا ، أو نقلا ، ممن له ملكة استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من الأصول
والأدلّة.
حاصله ، اشتراط
كون القاضي عالما بالحكم والقضاء في حال القضاء ، مع كونه مجتهدا ، وهو معلوم في
الأصول.
[١] قال الله تعالى (إِنَّ اللهَ
يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ)
الآية : سورة النساء : ٥٨. وقال الله تعالى (يا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوّامِينَ لِلّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ وَلا
يَجْرِمَنَّكُمْ
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 12 صفحه : 6