responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 12  صفحه : 523

.................................................................................................

______________________________________________________

هذا أحد قولي المصنف ، والمحقق في الشرائع ، ونقل عن الكافي والمبسوط ، وابن إدريس أيضا.

وهذا نجده جيّدا وإن كان مخالفا لما تقدّم هنا من المصنف ومن غيره ، مثل المحقق في الشرائع ، من أنه إذا فسق شاهد الأصل يمنع ذلك من الحكم بشهادة الفرع وقد أشرنا إليه هناك ، فتأمل.

ونقل عن جماعة مثل الشهيد ، والمصنف في المختلف واختاره في شرح الشرائع ، عدم جواز الحكم فبطلت الشهادة بالفسق الطارئ ، لأنه لو حكم لصدق انه حكم بشهادة الفاسقين ، وقياسا على رجوعهما بعدها وقبله وموت المشهود له قبله ، ولأن طرو الفسق يضعّف ظن العدالة.

والكلّ ضعيف ، فإن الحكم الممنوع بشهادة الفاسق إنما هو مع الفسق وقت الشهادة ، لا مطلقا ، وهو ظاهر.

والقياس باطل مع كونه مع الفارق ، فإن الرجوع دلّ على عدم جزمهم وحقّية شهادتهم بقولهم ، وقد كانت الحقّية بقولهم وفي موت المشهود له إنما يمنع لعدم صاحبه وطالبه وبعد ليس هنا كذلك ، مع أنه قد ينازع لو لم يكن مجمعا عليه ، ومعه لا يقاس.

وضعف ظن العدالة ظاهر المنع مع منع علّية الظن إلّا ان يكون المشهود به حقا لله تعالى محضا مثل الزنا ، فإنه لا يحكم به مع طروّ فسق الشاهد قبل الحكم.

كأنه للإجماع ، ولكونه مبنيّا على التخفيف ، ولأنه يدرأ بالشبهات ولا شك ان مثل ذلك قد يسمّى شبهة.

وفيما كان فيه الحقّان مثل القذف والقصاص ، والسرقة خلافه ينشأ ممّا تقدّم ، ومن كونه حق آدميّ لا يضرّه الفسق الطارئ ، ولا يبنى على التخفيف ، ولا يدرأ بالشبهات.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 12  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست