هذا أحد قولي
المصنف ، والمحقق في الشرائع ، ونقل عن الكافي والمبسوط ، وابن إدريس أيضا.
وهذا نجده
جيّدا وإن كان مخالفا لما تقدّم هنا من المصنف ومن غيره ، مثل المحقق في الشرائع ،
من أنه إذا فسق شاهد الأصل يمنع ذلك من الحكم بشهادة الفرع وقد أشرنا إليه هناك ،
فتأمل.
ونقل عن جماعة
مثل الشهيد ، والمصنف في المختلف واختاره في شرح الشرائع ، عدم جواز الحكم فبطلت
الشهادة بالفسق الطارئ ، لأنه لو حكم لصدق انه حكم بشهادة الفاسقين ، وقياسا على
رجوعهما بعدها وقبله وموت المشهود له قبله ، ولأن طرو الفسق يضعّف ظن العدالة.
والكلّ ضعيف ،
فإن الحكم الممنوع بشهادة الفاسق إنما هو مع الفسق وقت الشهادة ، لا مطلقا ، وهو
ظاهر.
والقياس باطل
مع كونه مع الفارق ، فإن الرجوع دلّ على عدم جزمهم وحقّية شهادتهم بقولهم ، وقد
كانت الحقّية بقولهم وفي موت المشهود له إنما يمنع لعدم صاحبه وطالبه وبعد ليس هنا
كذلك ، مع أنه قد ينازع لو لم يكن مجمعا عليه ، ومعه لا يقاس.
وضعف ظن
العدالة ظاهر المنع مع منع علّية الظن إلّا ان يكون المشهود به حقا لله تعالى محضا
مثل الزنا ، فإنه لا يحكم به مع طروّ فسق الشاهد قبل الحكم.
كأنه للإجماع ،
ولكونه مبنيّا على التخفيف ، ولأنه يدرأ بالشبهات ولا شك ان مثل ذلك قد يسمّى
شبهة.
وفيما كان فيه
الحقّان مثل القذف والقصاص ، والسرقة خلافه ينشأ ممّا تقدّم ، ومن كونه حق آدميّ
لا يضرّه الفسق الطارئ ، ولا يبنى على التخفيف ، ولا يدرأ بالشبهات.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 12 صفحه : 523