الذي تقدم من قتل الواحد وردّ الباقي الفاضل إليه ، أو الأكثر ، وردّ فاضل
دية صاحبه إليه ، وردّ الباقي تمام ما زاد على جناية المقتولين قصاصا.
فكأن الإعادة ،
لأن الكلام كان في رجوع الشاهد واعترافه بأنه زور.
والمراد هنا
أنه يثبت بغير ذلك ، بل هم مصرّون على أنها حق ، ولكن علم كذبهم ، مثل أن شهدوا أن
فلانا قتل فلانا ولم يرجعوا ، وقد علم بعد أن المقتول حيّ أو انه مات قبل تاريخ
شهادتهم ، بأنه قتله فلان ، ونحو ذلك ، فتأمّل.
قوله
: «ولو رجع شاهد إلخ». أي إذا شهد
أربعة بالزنا والاثنان ، بأن الزاني محصن فرجم ثم رجع شاهد (شاهدا ـ خ) الإحصان
فقط فالأقرب التشريك بمعنى جعل شاهدي الإحصان شريكا مع شاهد الزنا في إثبات القتل
، يعني يكون القتل منسوبا إلى الكلّ ، ولكلّ واحد دخل فيه حتى لو رجعوا الجميع ،
يكون الدم على الكلّ ، لأنه لا شك أن الرجم مترتب على الكلّ وكل سبب ناقص والجميع
سبب تام ، فلا وجه لاستقلال شهود الزنا بالغرم وكون الدم عليهم فقط فيكونون كلهم
شركاء في ذلك ، فمع رجوع (كلّ ـ خ) شاهدي الإحصان يكون عليهما ما على الشريك الذي
رجع ، ولم يكن على الذي لم يرجع شيء ، وهو ظاهر.
ويحتمل عدم
الشركة واستقلال شهود الزنا على ذلك فإنهم السبب ، والإحصان شرط ومثبت لكمال
الشهود.
وهو ضعيف كما
ترى ، فإنه قد يتوهّم أن سبب الرجم هم لا غير ، فلا أقل من الشركة.
ثم على القول
بالتشريك ـ كما هو الظاهر ـ هل التشريك بالمناصفة؟ لأن شهود الزنا على طرف ، وشهود
الإحصان على طرف آخر ، والقتل مرتّب عليهما ، فكان القاتل شخصان ، شاهد الزنا
وشاهد الإحصان ، فالدم عليهما بالنصف.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 12 صفحه : 496